الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 127 لسنة 2014
فى شأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُنشأ نظام للتأمين الصحى يشمل الفئات الآتية:
1 – الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.
ويعتبر فلاحًا، فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله.
2 – عمال الزراعة.
(المادة الثانية)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفئات المشار إليها فى المادة السابقة، وذلك وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
(المادة الثالثة)
يُقدم النظام المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى فى حالتى المرض والحوادث.
(المادة الرابعة)
يُمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتى:
1 – الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهًا سنويًا.
2 – الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام.
3 – نسبة (2%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
4 – الدعم المالى الذى تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضى لصالح هذا النظام.
5 – الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تُقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
(المادة الخامسة)
يكون علاج المستفيدين من هذا النظام ورعايتهم طبيًا طوال مدة انتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم.
(المادة السادسة)
يُنشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويًا بمعرفة الجهات المختصة, ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب، ولم تكفِ المخصصات أو الاحتياطى لتسويته، يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه احتياطى نقدى يُرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية.
ويتم تقييم هذا النظام إكتواريًا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
(المادة السابعة)
تُعفى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، كما تُعفى الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضريبة الدمغة.
(المادة الثامنة)
تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويًا بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام.
(المادة التاسعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1435هـ
(الموافق 17 سبتمبر سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين