الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأٍساسى للكليات العسكرية؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا؛
وعلى القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (5) و(10) فقرة أخيرة من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (5):
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديًا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.
مادة (10) فقرة أخيرة:
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيًا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1 “بندى أ، ز” و5 و7 و8 و12 و13 و15 و17 “فقرة أخيرة”، و24) من قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (1) بند ( أ ):
تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولى الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة، وتأهيل المتميزين منهم ليكونوا كوادر للبحث العلمى والابتكار فى مختلف المجالات الهندسية والتكنولوجية لتستفيد منهم القوات المسلحة فى مجالات تحديث نظم التسليح المتكاملة ذات التلكنولوجيات المتقدمة والحرجة.
مادة (1) بند (ز):
تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة فى العلوم الهندسية من الكليات الأجنبية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى والتوصية بمنح الألقاب العلمية.
مادة (5):
تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الدفاع قبولهم فى هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية، والفنية وذلك وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
مادة (7):
تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير، وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبًا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن تقيم هذه المقررات بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة سنتين دراسيتين.
مادة (8):
تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراه التى تقوم أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب بدراسة مقررات دراسية عاليه وتنفيذ بحث مبتكر وتقيم جميعها بنظم الساعات المعتمدة، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد الطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
مادة (12):
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديًا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.
مادة (13):
يمنح طلبة الكلية مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذى تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
مادة (15):
يحرم من دخول الامتحان النهائى للفصل الدراسى كل طالب يتغيب أكثر من (50%) من مجموع أيام الدراسة، ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب، كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من (50%) من ساعات دراستها.
مادة (17) فقرة أخيرة:
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيًا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
مادة (24):
يعين مدير الكلية ونائبه بقرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد (5 و9 و25 “فقرة أولى”) من قانون إنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (5):
يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية برئاسة وزير الدفاع وعدد من الأعضاء العسكريين وعدد خمسة من غير العسكريين من ذوى الكفاية والخبرة فى الأغراض التى تقوم عليها الأكاديمية.
ويصدر وزير الدفاع قرارًا بتشكيل المجلس بناءً على عرض من رئيس الأكاديمية.
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (9) فقرة أولى:
يشكل مجلس الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع على أن يكون من بينهم عدد لا يجاوز خمسة من أساتذة الجامعات المصرية من ذوى الكفاية والخبرة فى الأغراض التى تقوم عليها الأكاديمية.
مادة (25) فقرة أولى:
يمنح عضو هيئة التدريس بالأكاديمية من العسكريين والمدنيين المتفرغين وغير المتفرغين للعمل بالأكاديمية علاوة تدريس وفقًا للوائح المالية المعمول بها فى القوات المسلحة.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصى المادتين (13 و19 “فقرة أخيرة”) من قانون النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (13):
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديًا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.
مادة (19) فقرة أخيرة:
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيًا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص المادة (27) من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا المشار إليه، النص الآتى:
يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى الكليات التابعة للأكاديمية أو من الأكاديميات المماثلة بالدولة العربية أو الأجنبية وحاصلاً على درجة الماجستير فى العلوم العسكرية التى تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها أو يكون حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من المدنيين.
(المادة السادسة)
يضاف للمادة (32) بند جديد برقم (د) من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا المشار إليه، نصه الآتى:
مادة (32) (د):
درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم العسكرية لخريجى كلية الحرب العليا، ودرجة دكتوراه الفلسفة الاستراتيجية القومية لخريجى كلية الدفاع الوطنى.
(المادة السابعة)
يستبدل بنصى المادتين (8 و12 “فقرتين أخيرتين”) من قانون إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة الثامنة:
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديًا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده بخصم من قيمة المكافأة التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.
المادة الثانية عشرة (الفقرتان الأخيرتان):
وفى جمع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيًا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سنة 1435هـ
(الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين