الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 124 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
والقانون رقم 234 لسنة 1959
فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
والقانون رقم 50 لسنة 1974
بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة
وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981
وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية
الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1980؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
وعلى قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982؛
وعلى القرار بقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (46) الفقرة الأولى و(81) و(100) مكررًا الفقرة الثالثة و(112) و(112) مكررًا الفقرتان الأولى والثانية و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية:
مادة (46) فقرة أولى:
مع مراعاة أحكام المواد (27، 34، 48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
مادة (81):
إذا بقى الضابط المقبول استقالته مدة بعد قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تُصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلى وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهرًا واحدًا.
مادة (100 مكررًا) (الفقرة الثالثة):
ولا يجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالى:
1 – إذا تمت عودته قبل مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود فى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر فى أمر ترقيته إليها فى أول نشرة ترقيات تالية لعودته متى كان مستوفيًا لشروط الترقية.
2 – إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزًا رقميًا فى رتبته مساويًا للمركز الذى كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة حتى وإن كان زملاؤه الذين كانوا معه فى الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
مادة (112):
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى:
1 – الترك فى الترقية.
2 – الحرمان من الأقدمية فى الرتبة.
3 – تنزيل الرتبة.
4 – الإحالة إلى التقاعد.
5 – الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
وتكون عقوبة الترك فى الترقية لنشرة واحدة أو نشرتين على الأكثر، وتُنفذ عند حلول دور الضباط فى الترقية بالأقدمية العامة للرتبة التالية.
وتكون عقوبة الحرمان من الأقديمة فى الرتبة بتعديل رقم أقدمية الضابط فى رتبته بما لا ينزل به إلى الرتبة (أو الدرجة) السابقة.
أما عقوبة تنزيل الرتبة فتكون بإلغاء ترقية الضابط إلى رتبته الحالية وعودته إلى الرتبة (أو الدرجة) الأدنى مباشرة التى نزل إليها مع مراعاة أحكام المادة (78 مكررًا).
ولا تسرى أحكام المادتين (21، 27) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على من إنتهت خدمته طبقًا لأى من البندين (4، 5).
وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يتم التصديق عليها من وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة (112 مكررًا) (الفقرتان الأولى والثانية):
تُمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
1 – سنة بالنسبة لعقوبة الترك فى الترقية وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية.
2 – سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3 – ثمانى سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة إلى التقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4 – اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
مادة (140):
لا يجوز للضابط الذى يطلب إحالته إلى التقاعد أو يقدم طلب استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
مادة (143):
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة مُنح رتبته الأصلية وحُددت أقدميته طبقًا لما هو وارد فى المادة (100 مكررًا).
مادة (151):
إذا تُوفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة يتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
(المادة الثانية)
تضاف المادتان (32 مكررًا و131 مكررًا) إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، نصاهما الآتيان:
مادة (32 مكررًا):
إذا حل دور الترقية على الضابط فى إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره فى الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو فى اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالى:
( أ ) يترك فى الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى فى أول نشرة ترقيات تالية لتاريخ إتمامه التأهيل إذا توفرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته.
(ب) إذا ظل مقصرًا فى إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه فى الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى فى أول نشرة ترقيات تاريخ إتمام التأهيل إذا توفرت فيه كافة الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته.
(جـ) إذا استمر مقصرًا فى استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه فى الترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر فى مدى صلاحيته للاستمرار بالخدمة فى القوات المسلحة وفقًا لأحكام المادة (26).
ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيرًا فى إتمام التأهيل.
ويعتد فى تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذى أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان فى المادة أو المواد التى كان مقصرًا فيها.
مادة (131 مكررًا):
فى تطبيق أحكام المواد (128 مكررًا و128 مكررًا 1 و130) يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة (70) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى أن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، النص الآتى:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69).
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النص الآتى:
يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة، وتحدد قيمة القرض ومدته وطريقة سداده بقرار من وزير الدفاع، ويخصم 2% من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
(المادة الخامسة)
يستبدل بنصوص المواد (2 أولاً “ب” و8 فقرة 4 و10 الفقرة الثانية و19 الفقرة الثانية و49 و52) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، النصوص الآتية:
مادة (2) أولاً (ب):
الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة على أن يكون إمداد الشرطة بالمجندين بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب من وزير الداخلية.
مادة (8) فقرة (4):
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها.
مادة (10) الفقرة الثانية:
وينشأ بمقر مديرية الأمن فى كل محافظة قسم تجنيد وتعبئة، كما ينشأ مكتب تجنيد وتعبئة فى مقر كل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعًا تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة فى دائرة اختصاصها، ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأقسام والمكاتب قرار من وزير الدفاع.
مادة (19) الفقرة الثانية:
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من التاريخ المقرر لانضمامهم إلى أسلحتهم الموزعين عليها.
مادة (49):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى جاوزت سنة الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (52):
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُستدعى للخدمة فى الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
(المادة السادسة)
يستبدل بنصوص المواد (79) بندى (هـ، ز) و (100) الفقرة الثالثة و(106) و(126) و(130) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة (79) بندى (هـ، ز):
(هـ) لعب الميسر.
(ز) تناول المشروبات الروحية.
مادة (100) فقرة ثالثة:
وفى حالة إصابته أو وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد المقرر لدرجته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتباره مرفوتًا من تاريخ شطبه إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته.
مادة (106):
يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية، وذلك لدواعى الصالح العام أو مقتضيات المصلحة العامة.
مادة (126):
من يُفقد من العسكريين أثناء الخدمة يُشطب من عداد القوة اعتبارًا من يوم الفقد ويكون فى حكم المُتوفى أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت سنة من اليوم التالى لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته أو استشهاده رسميًا أو وجوده على قيد الحياة.
مادة (130):
تختص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها فى المادة السابقة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية.
(المادة السابعة)
تضاف المواد أرقام (30 مكررًا و32 مكررًا و41 فقرة أخيرة و87 فقرة ثانية و95 بند “ب/ 4”) إلى القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة (30 مكررًا):
إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفى خلال إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره للترقى للرتبة التالية وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لبلوغه سن التقاعد أو الوفاة.
مادة (32 مكررًا):
إذا تُوفى ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للدرجة التالية وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الدرجة، تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته.
مادة (41) فقرة أخيرة:
ويراعى عند تنزيل الدرجة ألا تقل الدرجة التى أنزل إليها الفرد عن الدرجة التى تخرج بها من المنشأة العسكرية.
مادة (87) فقرة ثانية:
كما يحظر على العسكرى الزواج من المصرية التى تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن خاص من وزير الدفاع.
مادة (95) بند (ب/ 4):
(4) النقل إلى وظيفة مدنية.
(المادة الثامنة)
تُضاف مادة جديدة برقم (38) مكررًا إلى قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 نصها الآتى:
يُطبق بشأن رواتب الصناع العسكريين بالقوات المسلحة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذوى الراتب العالى المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.
ويكون تعديل الرواتب الأصلية بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون منح وتعديل البدلات والعلاوات والتعويضات الثابتة والإضافة بقرار من وزير الدفاع.
(المادة التاسعة)
تُلغى المادتان (79، 80) والفقرة الثالثة من المادة (82) والفصل الأول من الباب الثانى عشر من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه وتُلغى عبارة “مرحلة الفحص” أينما وردت فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها، كما تلغى المادتان (36) و(51) بند ( أ ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه والجدول المرافق للقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه.
(المادة العاشرة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سنة 1435هـ
(الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين