الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.
وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة.
وتودع حصيلة الشهادات فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
(المادة الثانية)
تُعفى شهادات الاستثمار المشار إليها فى المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1435هـ
(الموافق أول سبتمبر سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين