الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 المشار إليهم.
على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقًا للنسب الآتية:
أولاً: (100%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيًا: (75%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولاً.
ثالثًا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيًا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1435هـ
(الموافق 20 أغسطس سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين