الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/ 2015 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 2932.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2404.0 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقومًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 3.2%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).
(المادة الثانية)
يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2014/ 2015 بمجموع 336.9 مليار جنيه، منه 67.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة، 18.2 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 45.5 مليار جنيه للشركات العامة، 206 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).
(المادة الثالثة)
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2014/ 2015
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2014
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لبنك الاستثمار القومى – وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولى – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97لسنة 1987، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2014/ 2015
(المادة الخامسة)
تُخصص قروض ميسرة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، منها 270 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز (6%)، ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقًا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.
(المادة السادسة)
يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السابعة)
تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2014/ 2015 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
(المادة الثامنة)
تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولى إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة. وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
(المادة التاسعة)
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولى وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
(الموافق 2 يوليه سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين