الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وبعد أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015
(المادة الثانية)
تُضاف مادة جديدة برقم 6 مكررًا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى:
“تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين”.
(المادة الثالثة)
تُلغى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
(الموافق 2 يوليه سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين