الخط الساخن : 01118881009
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9/ 9/ 13/ 9 بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/ 9/ 2013 بشأن الحد الأدنى لإجمالى أجر ودخل العامل؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16/ 11/ 13/ 6 بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2013 بشأن الحد الأقصى لدخل العاملين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
ولا يسرى الحد ألأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج.
(المادة الثانية)
على أية جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين فى المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيًا.
ويحسب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على اثنى عشر شهرًا ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
يلغى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 وقرار مجلس الوزراء رقم 16/ 11/ 13/ 6 بجلسة 13/ 11/ 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليها.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
(الموافق 2 يوليه سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين