الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند رابعًا من المادة (3) من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، النص الآتى:
“رابعًا – أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الإخطار.
ولها فى سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المختصة مركزيًا أو محليًا ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
(الموافق 2 يوليه سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين