الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 47 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتى:
مادة (9):
الفقرة الأولى:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلقات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر”.
الفقرة الأخيرة:
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان 1435هـ
(الموافق 5 يونيه سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين