الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 58 لسنة 2014
بإلغاء القرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
يلغى القرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 الصادر فى 6/ 12/ 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبارًا من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المسلسلات أرقام (4)، (5/ ب/ 3)، (7/ ج، د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
م | الصنف | الضريبة على المستورد | الضريبة على المنتج المحلى | ||
وحدة التحصيل | فئة الضريبة | وحدة التحصيل | فئة الضريبة | ||
4 | الجعة (البيرة الكحولية) | القيمة | (200%) بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر. | القيمة | (200%) بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر. |
تابع “5” | (ب/ 3) السجائر | لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة | (50%) من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش. 225 قرشًا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 900 قرش وحتى 1500 قرش. 275 قرشًا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 1500 قرش. | لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة | % من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى: 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش. 225 قرشًا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 900 قرش وحتى 1500 قرش. 275 قرشًا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 1500 قرش. |
تعد أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1/ 5/ 2014 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
م | الصنف | الضريبة على المستورد | الضريبة على المنتج المحلى | ||
وحدة التحصيل | فئة الضريبة | وحدة التحصيل | فئة الضريبة | ||
7 | (جـ) نبيذ عنب طازج وعصير أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما فى ذلك المستلا) وفرموت وأنبذة أخرى، مشروبات مخمرة. (د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية…… | القيمة | (150%) بحد أدنى 15 جنيهًا عن اللتر السائل. | القيمة | (150%) بحد أدنى 15 جنيهًا عن اللتر السائل. |
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
(الموافق 2 يوليه سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين