الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 34 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975
بنظام هيئة قناة السويس
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1998؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، النص الآتى:
مادة (3) الفقرة الأولى:
“يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية”.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1435هـ
(الموافق 6 مايو سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين