الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 35 لسنة 2014
فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
(المادة الثانية)
يُستثنى من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوم الجمعة الموافق 16 مايو سنة 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1435هـ
(الموافق 15 مايو سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين