الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 39 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976
بمد مدة الدورة النقابية
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المُشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1435هـ
(الموافق 21 مايو سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين