الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 40 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية
الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
وعلى قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (35، 37) من قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982، النصان الآتيان:
مادة (35):
تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين، على النحو التالى:
صانع عسكرى: ويناظر عريف متطوع.
صانع عسكرى ماهر: ويناظر رقيب متطوع.
صانع عسكرى دقيق: ويناظر رقيب أول متطوع.
صانع عسكرى ممتاز: ويناظر مساعد.
ملاحظ فنى عسكرى: ويناظر مساعد أول.
وتكون الأقدمية بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين وفقًا لتاريخ الترقى فى الدرجة، وفى حالة التساوى فى الدرجة وتاريخ الترقى تكون الأقدمية لضباط الصف المتطوعين.
مادة (37):
تتم ترقية الصانع العسكرى للدرجة الأعلى حتى درجة ملاحظ فنى عسكرى، ويستمر فى هذه الدرجة حتى يرقى إلى رتبة الملازم شرف طبقًا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ما لم تنته خدمته لأى سبب من الأسباب.
ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة فى هذا الشأن.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1435هـ
(الموافق 25 مايو سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين