الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 42 لسنة 2014
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2014 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يُقصد بالعاملين الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركة القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان 1435هـ
(الموافق أول يونيه سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين