الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 44 لسنة 2014
بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما رتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان 1435هـ
(الموافق 4 يونيه سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين