الخط الساخن : 01118881009
جلسة 10 من يونيه سنة 2014
برئاسة السيد المستشار/ أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علاء مرسي, مجدي عبد الحليم, وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة وإيهاب على خليف.
(52)
الطعن رقم 10137 لسنة 83 القضائية
(1) تلبس. قبض. تفتيش “التفتيش بغير إذن”. مأمورو الضبط القضائي “سلطاتهم”. مرور. قانون “تفسيره”.
جواز القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. العبرة في تقدير العقوبة بما يرد عليها في القانون. لا بما ينطق به القاضي في الحكم.
جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا. المادة 46 إجراءات.
لرجل الضبط القبض على المتهم بجريمة السير عكس الاتجاه وتفتيشه. أساس ذلك؟
(2) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار.
(3) إثبات “بوجه عام” “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه.
(4) قبض. تفتيش “التفتيش بغير إذن”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
1 – لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر, والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم, وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن – ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه – قد ربط لها القانون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالاً لنص المادة 76 مكررًا من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008, فإنه يسوغ لرجل الضبط على المتهم فيها, ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 – من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
3 – لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.
4 – من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 – لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا أمام محكمة الموضوع بشأن توقيت الضبط ولم يطلب إجراء تحقيق من شأنه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – …. (طاعن), 2 – ….., 3 – ….. في قضية الجناية …. بأنه حازوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح به قانونًا.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قصت حضوريًا للأول وغيابيًا للثاني والثالث في …. عملاً بالمواد 1, 2 , 38/ 1, 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وبتغريم كل متهم خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط, باعتبار أن جريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه قصور وتناقض في التسبيب, وفساد في الاستدلال, وإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه دانه رغم دفاعه القائم على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وقوف ضابط الواقعة على أمر المخدر قبل إجرائهما, وعول في الإدانة على أقوال هذا الضابط والتي تضمنت قصد الاتجار ثم عاد ونفى توافر هذا القصد في حق الطاعن, كما عول عليها رغم عدم صدقها بدلالة عدم ضبط عملاء للطاعن أو مبالغ مالية كبيرة بحوزته ورغم تناقضها في شأن توقيت الضبط ومنازعة الطاعن في ذلك التوقيت والتي تأيدت بأقوال باقي المتهمين ومعاينة النيابة العامة للسيارة محل الضبط إلا أن المحكمة التفت عن ذلك ولم تجر تحقيقًا في شأنه, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر, والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم, وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن – ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه – قد ربط لها القانون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالاً لنص المادة 76 مكررًا من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008, فإنه يسوغ لرجل الضبط على المتهم فيها, ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان لذلك, وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه, وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا أمام محكمة الموضوع بشأن توقيت الضبط ولم يطلب إجراء تحقيق من شأنه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وسوم : نطاق الطعن