الخط الساخن : 01118881009

إن النص في المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه “إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها, وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة, وذلك مع مراعاة ألا يستوفي الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين” يدل على أنه إذا ضاق ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة ولم يُجِز الورثة ما زاد على الثلث يقسم هذا الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء, فإذا كانت إحداها بشئ معين تقع المحاصة بقيمته, فيأخذ مستحقها حصته في المعين, ويأخذ غيره حصته في الثلث ومؤدي ذلك أن سبق صدور وصية من المورِّث لا يحول دون اعتبار تصرفًا آخر وصية إذا ما توافرت في هذا التصرف الشروط اللازمة لذلك. ———————————————————————————- جلسة 4 من أغسطس سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج, أيمن عبد المنعم, على كمونة وطارق خشبة نواب رئيس المحكمة.

(21)
الطعن رقم 11308 لسنة 83 القضائية:

(1) إرث “التركة: الوصية في التركة”.
عدم استيفاء ثلث التركة للوصايا الاختيارية المتعددة أو إيجاز الورثة للزائد منها. لازمه. وجوب تقسيم ذلك الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء. مؤداه. سبق صدور وصية من المورِّث. لا يحول دون اعتبار تصرفًا آخر وصية. شرطه. توافر الشروط اللازمة لذلك.
(2, 3) إرث “تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية”. صورية “الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه”. وصية “طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية”.
(2) إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع محل التداعي صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتمسك المطعون ضدها الأولى بكونه بيع منجز. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إلى سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة وعدم اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت متحجبًا بحث ما إذا كان ذلك التصرف بيعًا منجزًا أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفق م 80ق 71 لسنة 1946 مع غيرها من الوصايا الاختيارية في الثلث بالمحاصة بينها. خطأ.
(3) طعن الوارث على عقد البيع الصادر من المورث بأنه وصية. اعتباره طعنًا بصوريته صورية نسبية بطريق التستر. مؤداه. له حق إثبات الصورية طرق الإثبات بما فيها البينة. علة ذلك.
(4) وصية “التصرف الساتر للوصية: أحكام الوصية في حالة عدم توافر قرينة المادة 917 مدني”.
عدم انطباق شروط م917 مدني لكون المتصرف إليه غير وارث. مؤداه. عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها في تلك المادة. أثره. امتناع إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات طعنه. له أن يتحمل هذا الإثبات. احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها. خضوع هذه القرينة لمطلق تقدير القاضي. له الأخذ أو عدم الأخذ بها.
(5) محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة للصورية”.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ بها منها. شرطه. اطلاعها عليها وإخضاعها لتقدير. مخالفتها ذلك. أثره. قصور مبطل.
(6, 7) نقض “أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض”.
(6) نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المسألة القانونية. المقصود بها. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر في حدود تلك المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند نظر الدعوى عن المساس بتلك الحجية. للأخيرة ابتناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وفق ما أوجبته عليها م176 مرافعات.
(7) اقتصار الحكم الناقض محل التداعي في قضائه على تعييب الحكم المنقوض لقصور أسبابه. مؤداه. عدم فصله في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم. أثره. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الناقض فصل في مسألة عجز الطاعن عن إثبات صورية عقد التداعي دون أن يعنِ بمناقشة القرائن والدلائل وشكل العقد وصياغته والظروف التي أحاطت بتحريره أو يورد دعامة كافية لحمل قضائه برفض الدعوى. خطأ.
1 – إن النص في المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه “إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها, وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة, وذلك مع مراعاة ألا يستوفي الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين” يدل على أنه إذا ضاق ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة ولم يُجِز الورثة ما زاد على الثلث يقسم هذا الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء, فإذا كانت إحداها بشئ معين تقع المحاصة بقيمته, فيأخذ مستحقها حصته في المعين, ويأخذ غيره حصته في الثلث ومؤدي ذلك أن سبق صدور وصية من المورِّث لا يحول دون اعتبار تصرفًا آخر وصية إذا ما توافرت في هذا التصرف الشروط اللازمة لذلك.
2 – إذا كانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقًا لما انتهى إليها الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم ….. لسنة 81ق أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت, وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز, فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيسًا على أنه سيق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعًا منجزًا على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقًا لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية في الثلث بالمحاصة بينها, فإنه يكون معيبًا.
3 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافًا لما ذكر فيه إنما يعد طعنًا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر, ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضرارًا قد صدر إضرارًا بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
5 – استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها, محله أن تكون قد اطلعت عليها, وأخضعتها لتقديرها, أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها, فإن حكمها يكون قاصرًا قصورًا يبطله.
6 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مفاد نص المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضًا كليًا وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة, إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية, وما عدا ذلك فتعود الخصومة, ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصرها, وهي مقيدة في هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها الأسباب التي بني عليها وإلا كان حكمها باطلاً, فيكون عليها أن تورد فيه أسبابًا جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه في قضائها.
7 – إذ كان الحكم الناقض قد اقتصر في قضائه على تعييب الحكم المنقوض لقصور أسبابه بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم اللهم إلا ما انتهت إليه بخصوص تكييف الطعن بالصورية بأنه طعن بالصورية النسبية, ومن ثم تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض, وكان لا يتصور أن يكون في تعييب الحكم للقرائن التي ركن إليها الحكم المنقوض فصل في مسألة عجز الطاعن عن إثبات الصورية, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الناقض فصل في تلك المسألة وحسم هذه الأمور دون أن يعني بمناقشة القرائن والدلائل وشكل العقد وصياغته والظروف التي أحاطت بتحريره وعد دفع الثمن مباشرة للبائعة وإيداعه حسابها أو يورد دعامة كافية لحمل قضائه برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم…. لسنة 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل….. لسنة 2004 شهر عقاري قصر النيل, واعتباره كأن لم يكن ومحوه وشطب ما ترتب عليه من تسجيلات, وقال بيانًا لذلك إنه والمطعون ضدها الأولى ومورثتهما – والدتهما – يمتلكون على الشيوع كل بحق الثلث العمارة المبينة المعالم بالأوراق, وإذ توفيت مورثتهما بتاريخ 5/ 10/ 2009 وتركت ما يورَّث عنها حصتها في تلك العمارة, وقد انحصر إرثها فيه والمطعون ضدها الأولى إلا أن الأخيرة ادعت شراءها من مورثتهما حصة مقدارها 12س 3ط بالعقار المذكور سلفًا لقاء ثمن مقداره خمسون ألف جنيه, ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها بحالتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ….. لسنة 127ق. القاهرة. أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع صورية نسبية وبعد سماعها شهود الطرفين قضت بتاريخ 13/ 9/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان العقد المسجل السالف بيانه وبمحوه وشطبه مع التأشير على هامشه بذلك.
طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم …. لسنة 81ق وبتاريخ 3/ 5/ 2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئناف رقم ….. لسنة 127ق قضت المحكمة بتاريخ 29/ 4/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وذلك حين رفض دعواه ببطلان عقد البيع الصادر من المورثة للمطعون ضدها الأولى على ما ذهب إليه من القول من أنه لا يجوز اعتبار هذا التصرف وصية لسبق صدور وصية بثلث التركة من نفس المورِّثة للمطعون ضدها المذكورة في حين أن الوصايا المتعددة تنفذ وفقًت للمادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 في ثلث التركة بالمحاصة, واستند أيضًا في رفض الدعوى إلى قوله بأن الطاعن عجز عن إثبات الصورية اعتمادًا على أن الحكم الناقض بتَّ في ذلك رغم أن النقض إنما كان بعد تكييف محكمة النقض للطعن بالصورية بأنه صورية نسبية, ونقضت الحكم لقصوره في التسبيب بما لا يتصور معه أن تكون قد فصلت في هذه الأمور مما يعيبه, ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول سديد, ذلك أن النص في المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه “إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها, وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة, وذلك مع مراعاة ألا يستوفي الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين” يدل على أنه إذا ضاق ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة ولم يُجِز الورثة ما زاد على الثلث يقسم هذا الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء, فإذا كانت إحداها بشئ معين تقع المحاصة بقيمته, فيأخذ مستحقها حصته في المعين, ويأخذ غيره حصته في الثلث ومؤدي ذلك أن سبق صدور وصية من المورِّث لا يحول دون اعتبار تصرفًا آخر وصية إذا ما توافرت في هذا التصرف الشروط اللازمة لذلك. لما كان ذلك, وكانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقًا لما انتهى إليها الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم ….. لسنة 81ق أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت, وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز, فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيسًا على أنه سيق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعًا منجزًا على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقًا لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية في الثلث بالمحاصة بينها, فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الثاني في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافًا لما ذكر فيه إنما يعد طعنًا منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر, ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضرارًا قد صدر إضرارًا بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون. وإن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا, وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره, واستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها, محله أن تكون قد اطلعت عليها, وأخضعتها لتقديرها, أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها, فإن حكمها يكون قاصرًا قصورًا يبطله, ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مفاد نص المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضًا كليًا وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة, إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية, وما عدا ذلك فتعود الخصومة, ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصرها, وهي مقيدة في هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها الأسباب التي بني عليها وإلا كان حكمها باطلاً, فيكون عليها أن تورد فيه أسبابًا جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه في قضائها. لما كان ذلك, وكان الحكم الناقض قد اقتصر في قضائه على تعييب الحكم المنقوض لقصور أسبابه بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة والخصوم اللهم إلا ما انتهت إليه بخصوص تكييف الطعن بالصورية بأنه طعن بالصورية النسبية, ومن ثم تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض, وكان لا يتصور أن يكون في تعييب الحكم للقرائن التي ركن إليها الحكم المنقوض فصل في مسألة عجز الطاعن عن إثبات الصورية, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الناقض فصل في تلك المسألة وحسم هذه الأمور دون أن يعني بمناقشة القرائن والدلائل وشكل العقد وصياغته والظروف التي أحاطت بتحريره وعد دفع الثمن مباشرة للبائعة وإيداعه حسابها أو يورد دعامة كافية لحمل قضائه برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم :