الخط الساخن : 01118881009
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تجادل فى حصول الطاعن وعلى ما هو ثابت بالمستندات حصول على درجة تعادل الماجستير وأن تقارير كفايته عن السنوات الخمس السابقة بتقدير ممتاز فيما عدا عام واحد مما يعنى أنه من المتميزين فى العمل وحسن معاملة الجمهور والإنجاز باعتبار أن تقارير الكفاية يتضمن كافة هذه العناصر وما يزيد عليها لذلك فإنه يستحق الحافز الشهرى بمقدار مائة جنيه شهريًا اعتبارًا من 13/ 5/ 2005 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددًا بما تقدم مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
—————————————————————
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد شلال – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ صبحى جرجس إسحاق – نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحليم أبو الفضل القاضى – نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالى – نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عز الرجال جيوش – نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن صلاح الدين الشافعى – مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ محمد السيد أحمد – أمين السر.
أصدر الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9999 لسنة 56ق. عليا
المقام من/
ضـد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 28/ 12/ 2009 فى الدعوى رقم (761) لسنة 61ق.
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 17/ 2/ 2010 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 28/ 12/ 2009 فى الدعوى رقم 761 لسنة 61ق القاضى فى منطوقة برفض الدعوى.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقيته بصرف الحافز الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرارى وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 و94 لسنة 2008 اعتبارًا من 13/ 5/ 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 14/ 3/ 2011 إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن قام بتاريخ 10/ 10/ 2006 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 761 لسنة 61ق بطلب الحكم فى صرف الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الدولة لحصوله على الماجستير اعتبارًا من 13/ 5/ 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 28/ 12/ 2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن:
ليس فى الأوراق ما يعتمد أن المدعى (الطاعن) ساهم فى تحقيق معدلات إنجازات أو توفير المال العام أو تحسين الخدمات أو إثراء العمل أو حسن معاملة الجمهور.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت من المستندات إذ أنه يساهم مع جموع العاملين فى تحسين الأداء وأنه تقدم العديد من المقترحات التى تساهم فى تحقيق منجزات والمعاملة الحسنة من الجمهور.
من حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 قضى بمنح الحاصلين على درجة الدكتوراه حافزًا شهريًا بمقدار مائتى جنيه والحاصلين على درجة الماجستير بمقدار مائة جنيه واشترط أن يكن المؤهل مقيمًا وأن يتصل بصفة العمل وأن يساهم العامل فى تحسين الأداء والكفاءة والتميز.
وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 وأعاد النص على شروط منح الحافز المشار إليه حيث تنص المادة الثانية من القرار على أن “يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الآتى:
1 – أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل علمى من درجة الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
2 – أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمى المتطلب فى بطاقة وصف الوظيفة التى يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلاً بطبيعة العمل القائم به أو فى المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية.
3 – أن يكون العامل منظمًا فى ممارسة عمله مساهمًا فى انجازات الوحدة وفى رفع كفاءة الأداء بها وتحقيق معدلات أداء متميز وإظهار الكفاءة والقدرة والانضباط وحسن المعاملة مع المواطنين والمستثمرين.
من حيث إن مؤدى تقدم أن الشرط العمدة فى استحقاق الحافز الشهرى المشار إليه هو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادل كل منهما، وأن يكون هذه الدرجة متصلة بالعمل الذى يؤديه العامل أو فى المجالات المرتبطة به أو تنمية الموارد البشرية.
ويلاحظ أن كلا من قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليها قد استخدم كلاهما عبارات عامة لشرط لاستحقاق الحافز مما يكون معه من السفر بحيث يستظل بظله كل من حصل على الدرجة العلمية المذكورة ويكون الأصل هو الحصول على هذا الحافز ذلك أن هذه العبارات العامة تجعل المناطق الحقيقى للاستحقاق هو الحصول على الماجستير أو الدكتوراه.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تجادل فى حصول الطاعن وعلى ما هو ثابت بالمستندات حصول على درجة تعادل الماجستير وأن تقارير كفايته عن السنوات الخمس السابقة بتقدير ممتاز فيما عدا عام واحد مما يعنى أنه من المتميزين فى العمل وحسن معاملة الجمهور والإنجاز باعتبار أن تقارير الكفاية يتضمن كافة هذه العناصر وما يزيد عليها لذلك فإنه يستحق الحافز الشهرى بمقدار مائة جنيه شهريًا اعتبارًا من 13/ 5/ 2005 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددًا بما تقدم مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى تقاضى الحافز الشهرى عن درجة الماجستير المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 اعتبارًا من 13/ 5/ 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2011 والموافق 27 شوال 1432 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
وسوم : الادارية العليا