الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى وحسام خليل نواب رئيس المحكمة وأشرف المصري
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الرشيد. وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهدي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 8 من ذي الحجة سنة 1435 هـ الموافق 2 من أكتوبر سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1399 لسنة 83 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة2011 قسم …… (المقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة 2011). بأنه في يوم 10 يونيه سنة 2011 بدائرة قسم ………. – محافظة ………..
– قتل عمدًا المجني عليها/ ….. بأن طعنها في ظهرها بسلاح أبيض “سكين” بنية إزهاق روحها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان انفي البيان شرع في قتل المجني عليه ……….. بأن طعنه في ظهره بسلاح أبيض “سكين” وضربه بهما في يده اليمنى بنية إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 4 من نوفمبر سنة 2012 عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكررًا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالبند رقم 6 الملحق والمادة 62 من القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن المرضى النفسي بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات عما أسند إليه. بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة باعتبار الجرائم المنسوبة للمتهم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من ديسمبر سنة 2012، كما طعن شقيق المحكوم عليه أيمن كمال عبد الوهاب عبد الرحمن بصفته قيمًا على المحكوم عليه في 26 من ديسمبر سنة 2012، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من الشهر ذاته موقعٌ عليها من الأستاذ/ …… المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعَت لمرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة قانونًا:-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك أن الحكم التفت إيرادًا وردًا عن الدفع بانتفاء مسئوليته الجنائية لما أصابه بعاهة عقلية أفقدته الإدراك والاختيار ومغفلاً ما تضمنه تقرير الصحة النفسية المؤرخ 27/ 3/ 2012 المؤيد لذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وما تضمنه حكمها الصادر في 4/ 3/ 2012 قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية طبية من أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان حالته العقلية وأودعت تقريرها ضمن أن: (وقد أودع تقرير الخبراء النفسية بشأن تقرير طبي عقلي للمتهم ……. انتهى إلى أن المتهم ……. يعاني وقت ارتكاب الجريمة أثناء الفحص من اضطرابات الفصام المتبقي حسب التقسيم العالمي العاشر للأمراض وهو اضطراب عقلي أدى إلى افتقاده الإدراك والاختيار والإرادة والتميز) ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في 7/ 8/ 2011 ومعولاً عليه في قضاءه بالإدانة في قوله: (المتهم كان يعاني من فصام متبقي “سي. 50ح “f طبقًا للتقسيم العالمي العاشر للأمراض هو اضطراب عقلي أدى إلى انفصام إدراكه واختياره وهو ما تطمئن إليه المحكم واختياره ومن ثم فقد يستدل إلى ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص)، لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 قد نصت على أنه: (لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وفت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة). لما كان ذلك, وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير الصحة النفسية والذي تضمن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/ 8/ 2011 والذي يفيد أنه مصاب باضطراب عقلي أدى إنقاص إدراكه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخيى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم بالأسباب التي دعته إلى إغفال التقرير الآخر واطراحه فإن الحكم إذ التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة 2/ 3/ 2012 وأغفلت ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وسوم : نقض