الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم وعلى حسن على وقدري عبد الله وأشرف محمد مسعد “نواب رئيس المحكمة”.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سهيل سليمان.
وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 7 من ذو الحجة 1435هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 32081 لسنة 83 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من ………. في قضية الجناية رقم…. لسنة 2012 مركز….. (المقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة 2012 ……) بأنهم في يوم 8 من يونيه سنة 2012 بدائرة مركز…. – محافظة……:-
أ – المتهمات:ـ الأولى والثانية والثالثة والرابعة:-
1 – هتكوا عرض المجني عليها/ …… بالقوة والتهديد بأن باغتوها حال سيرها بالطريق العام وأمسكوا بها وقيدوها وشلوا حركتها وقاموا بطرحها أرضًا وتوثيقها بالأيدي وأسرعت المتهمة الأولى بالكشف عن عورتها وقامت بوضع مادة ملتهبة ” شطة ناعمة” في قبلها “فرجها” وقامت بعقرها في وجدنيها على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – أحدثوا عمدًا بالمجني عليها سالفة الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدى لا تزيد على عشرين يومًا باستخدام أدوات “عصي – أمواس” وكان ذلك عن إصرار وترصد حال كونهم أكثر من خمسة أشخاص اتفقوا فيما بينهم على التعدي والإيذاء.
3 – ارتكبوا أمرًا مخلاً بالحياء بأن قاموا بتجريد المجني عليها سالفة الذكر من ملابسها وجزبها من شعرها وسحلها أرضًا وتركوها عارية, وكان ذلك بالطريق العام.
ب – المتهمتان الأولى والثانية أيضًا:ـ
حرضا المارة بإشارات وأقوال على الفسق بالنظر إلى المجني عليها بعد تجريدها من ملابسها وكان ذلك بالطريق العام.
ج: – المتهمون جميعًا: –
1 – أتلفوا عمدًا ملابس ومنقولات المجني عليها سالفة الذكر ونتج عن ذلك ضرر تجاوزت قيمته خمسين جنيهًا.
2 – حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء – عصي – أمواس – مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
أحالتهم إلى محكمة جنايات بين سويف لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 4 من سبتمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 268/ 1، 242/ 1، 2، 3، 243/ 1، 169 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق أولاً: ببراءة ………….، ثانيًا: بمعاقبة المتهمات ……..، بالسجن المشددة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وألزمتهم والأولى بالمصروفات الجنائية.
فطعنوا المحكوم عليهن الأولى والثانية والثالثة والرابعة في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أكتوبر سنة 2014.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المحكوم عليهن الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الثاني من نوفمبر سنة 2013 موقع عليها من الأستاذ/ ……… المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة الأولى/ …………………:
من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنات ………….، وآخرين قضى ببراءتهم، وطلبت عقابهم بالمواد 268/ 1،242/ 1، 243/ 1، 269 مكرر، 278، 279، 280، 361 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به، وجرى منطوق الحكم – المطعون فيه – على النحو التالي: حكمت المحكمة أولاً ببراءة ….. ثانيًا: بمعاقبة المتهمات ……………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن ……..” وهو ذات المنطوق الثابت في محضر جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه “لكل من النيابة والمحكوم عليه …. الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ….”، وكانت صفة المحكوم عليه لا تتوافر إلا لمن كان طرفًا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة – على نحو ما جرى به منطوقه – ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن على الحكم بطريق النقض، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم جواز طعنها، ولا يجزئي في ذلك ما أثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم – من عقوبة للطاعنة الأولى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات – على ما يبين من الصور الرسمية المرفقة لها – مادام أنه لم ينطق بها في مواجهة الطاعنة بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم، إذ أنه من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن وأن مسودة قرارات القاضي – قبل النطق بالحكم بمجلس القضاء – لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبته به أو تدارك ما فاتها تسجيله فيه – مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن، ولا قيمة لما أثبت بها على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والنسخة الأصلية للحكم ولو كان قد سقط منهما. لما كان ذلك, وكان البين من مذكرة التنفيذ – المرفقة بملف الطعن – أن الطاعنة الأولى تنفذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات – في الجناية رقم …. لسنة 2012 كلي …… الصادر فيها الحكم المطعون فيه – وقد طلبت في أسباب طعنها وقف تنفيذه -، وكان الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة، فإن في تنفيذها لعقوبة لم يقض بها عليها – تقييدًا لحريتها على غير سند من القانون، ومخالفًا للمادة 95 من الدستور – الحالي – والتي تنص على أنه “…… ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي” لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقرونًا بإخلاء سبيل الطاعنة الأولى – ……. – في الجناية رقم ….. لسنة 2012 كلي ………
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنات الثانية: ……..، والثالثة: ……..، والرابعة :……..:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهن بجرائم هتك العرض بالقوة والضرب البسيط والإتلاف العمدي، وحيازة إحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ، وارتكاب أمرًا مخلاً بالحياء وتحريض الطاعنة الثانية للمارة على الفسق، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل الرد على دفاع الطاعنات بتناقض أقوال المجني عليها في شأن تحديد أشخاص مرتكبي الواقعة بين ما أبلغت به ابتداء في تاريخ حدوثها، وما أضافته من أقوال في وقت لاحق على ذلك التاريخ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنات بها، وأورد على ثبوتها في حقهن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد حصلت أقوال المجني عليها بما لا تناقض فيه وأفصحت عن اطمئنانها إليها وصحة تصويرها للواقعة – فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنات الموضوعي بتناقض أقوال المجني عليها والذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في تلك الأقوال، ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك، مادام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها – كالحال في الدعوى – فإن النعي على الحكم بهذا الوجه – يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وسوم : نقض