الخط الساخن : 01118881009
جلسة 12 من أغسطس سنة 2014
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيي الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين.
(22)
الطعنان رقمي 802, 2267 لسنة 83 القضائية
(1, 2) دعوى “شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات”.
(1) إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة. مؤداه. وجوب اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى إلى لجان التوفيق المختصة دون غيرها. أثره. وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى عند تقديم طلب التوفيق. مقتضاه. عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات التي حددها القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة. م1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000.
(2) تمسك الطاعن بصفته بعدم قبول الطعن لعدم عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات وثبوت عدم لجوء الطاعنين للجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ولجوءهما للجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضده الثاني قبل رفع الدعوى رغم عدم اختصاصها قانونًا بنظر النزاع بينهما وبين وزارة المالية. أثره. عدم قبول الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ النقدي والفوائد عليه. خطأ.
1 – مفاد نصوص المواد 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها, أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها. وأن اللجوء لا يكون صحيحًا ولا يُحدث أثره القانوني. إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها. بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة, ولدى كل شخص اعتباري عام, وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها, تختاره السلطة المختصة بها, مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده. وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون. من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية “اللجنة المختصة” ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى, وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى “اللجنة المختصة”.
2 – إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية – الطاعنة – لعرض النزاع عليها ابتداءً – مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقي سبب الطعن. لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي – المطعون ضده. ثانيًا – لأنها ليست للجنة المختصة قانونًا بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية, ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة.
ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الواقع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما بالبند أولاً في الطعن رقم 802 لسنة 83ق أقاما الدعوى رقم…… لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده بالبند ثانيًا بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ سبعة عشر مليونًا وستة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعون جنيهًا القيمة السوقية للأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وقت رفع الدعوى التي استولت عليها الهيئة المطعون ضدها بالبند ثانيًا من مورثهم بالتطبيق لأحكام القانونين 178 لسنة 1952, 127 لسنة 1961 مضافًا إليه الفوائد القانونية والتأخيرية فضلاً عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما. ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط المطالبة بالتقادم. استأنف المطعون ضدهما بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 125ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/ 12/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهما بالبند أولاً مبلغ 410, 121543 جنيهًا والفوائد بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد مع خصم ما سبق صرفه من تعويض, وبعد قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة للهيئة المطعون ضدها بالبند ثانيًا. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن سالف الذكر, كما طعن المطعون ضدهما بالبند أولاً بالطعن رقم 2267 لسنة 83ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم. عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول, والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمه بأداء التعويض الذي قدّره دون أن يُعرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق في المنازعات إعمالاً لنص المادتين 1, 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد نصوص المواد 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها. وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحًا ولا يُحدث أثره القانوني. إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها. بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيـئة عامة, ولدى كل شخص اعتباري عام, وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها, تختاره السلطة المختصة بها, مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده. وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون. من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية “اللجنة المختصة” ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى, وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى “اللجنة المختصة”…….إلخ. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية – الطاعنة – لعرض النزاع عليها ابتداءً – مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقى سبب الطعن. لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي – المطعون ضده. ثانيًا – لأنها ليس للجنة المختصة قانونًا بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية, ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة. ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم …. لسنة 125ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه نُقض في الطعن السابق رقم 802 لسنة 83ق المرفوع من المطعون ضده الأول بصفته عن ذات الحكم نقضًا كليًا وحُكم بعدم قبول الدعوى, فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تُعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين القضاء باعتبارها منتهية.
وسوم : نطاق الطعن