الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 16/ 4/ 2007م.
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ الصغير محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ السيد محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ خالد أحمد رأفت دسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد منصور مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / محمد على الشيخ سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتىفي الدعوى رقم 23822 لسنة 56ق
المقام منقوت القلوب محمد محمد أبو العلا
ضد1- وزير العدل … بصفته
2- رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق … بصفته
الإجراءاتأقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 15/ 4/ 2002 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 841 لسنة 2001 وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات.
وشرحا لدعواها قالت المدعية أنها تطعن على القرار رقم 841 الصادر في 18/ 10/ 2001 بتسليمها العمل بإدارة المطالبة بمكتب شمال القاهرة، ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون واللوائح الخاصة بالعمل إذ لا يوجد سبب يقتضي نقلها إلى إدارة المطالبة بمكتب شمال القاهرة كما أنه في مضمونه يعتبر جزء مقنعا الهدف منه هو الإضرار بها دون أي ذنب.
وبجلسة 27/ 7/ 2002 قضت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن الماثل وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وأحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها الحالي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم مع إلزام المدعية المصروفات.
واحتياطيا: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 841 لسنة 2001 فيما تضمنه من نقل المدعية من وظيفة باحث ثان قانون بأمورية الشهر العقاري والتوثيق إلى إدارة المطالبة بمكتب شمال القاهرة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد جلسة 6/ 7/ 2004 لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمةبعد
الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 841 لسنة 2001 الصادر في 18/ 10/ 2001 بنقلها من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالموجه إلى إدارة المطالبة بمكتب شمال القاهرة-ما يترتب ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
ومن حيث الشكل فإن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/ 10/ 2001 وعلمت به المدعية في 25/ 10/ 2001 وتم تنفيذه في 27/ 10/ 2001 إلا أن المدعية لم تقم الدعوى بالطعن عليه بالإلغاء إلا في 15/ 4/ 2002 أي بعد حوالي ستة أشهر وذلك بالمخالفة لحكم المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 السالف ذكرها ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن المدعية تقدمت بتظلم إلى وزير العدل من القرار المطعون فيه برقم 193 في 8/ 4/ 2002 إذ أن هذا التظلم لا يقطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى لتقديمه بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسبابحكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
وسوم : الادارية العليا