الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة
صدر الحكم وتلي علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ / بهاء الدين سعيـد عـواد المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / أشرف سيد إبراهيم محمود المستشار المساعد بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / برتي سامي الجنـدي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / ممدوح سعد خليـل أميـن سـر المحكمة
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم بجلسة 26/ 2/ 2007
أصدرت الحكم الاتىفي الدعوي رقم 8824 لسنة 56 قضائية
المقام من
ضد1- محافظ القاهرة
2- وزير التربية والتعليم
3- محافظ المنيا
4- مدير عام إدارة عين شمس التعليمية
الإجراءاتبتاريخ 19/ 3/ 2002 أقام المدعون الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبها في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 125 بتاريخ 23/ 1/ 2002 فيما تضمنه من نقلهم من إدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة للعمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفي وابدي المدعون شرحا لدعواه : انه يشغل وظيفة مدرسين بالدرجة الثانية بمدارس التابعة لادارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة وانه فوجئ بصدور القرار رقم 125 تاريخ 23/ 1/ 2002 متضمنا نقله للعمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا .
ونعي المدعي على القرار الطعين انه صدر مخالفا للقانون ومشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة ، الأمر الذي حد به إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم له بطلباتهم المتقدمة .
وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة ـ على النحو المبين بمحاضر الجلسات ـ وبجلسة 10/ 3/ 2003 قضت المحكمة ـ بهيئة مغايرة ـ ” بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار الطعين فيما تضمنه من نقل المدعين مع ما يترتب على ذلك مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ” . وتدوول طلب الإلغاء بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة ـ على النحو الثابت بمحاضرها ـ واعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار رقم 125 بتاريخ 23/ 1/ 2002 فيما تضمنه من نقل المدعين من إدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارة المصروفات .
وتدوول طلب الإلغاء بجلسات المرافعة أمام المحكمة ـ على النحو المبين بمحاضرها ـ وبجلسة 6/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعين يطلبوا الحكم بإلغاء القرار رقم 125 الصادر في 23/ 1/ 2002 فيما تضمنه من نقلهم من إدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة لعمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث أن المحكمة قد سبق لها أن قضت بجلسة 10/ 3/ 2002 لدي الفصل في الشق العاجل من هذه الدعوى بقبولها شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع : فان المادة (4) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه ” تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو اكثر لشئون العاملين ……………. وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى فيما دونها …………..”.
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن ” …………. يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الواحدات التي تسري عليها أحكامه ……… إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .” .
كما تنص المادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه على أن ” أن يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ……………….”.
ومن حيث انه من مفاد النصوص المتقدمة ـ على ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العالي أن نقل العامل يندرج في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجرية وفقا لمتطلبات العمل ودواعية في إطار المصلحة العامة دون معقب عليها من القضاء ما دامت قد التزمت بالضوابط والإجراءات المقرر للنقل وخلال قرارها في هذا الشان من عيب إساءة استعمال السلطة ومن بين تلك الإجراءات أن يتم النقل بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها العالم والوحدة المنقول إليها ، وتعد مراعاة هذا الإجراء ضمانه أساسية للعامل بحيث بالتعيين وإلا شاب القرار البطلان .( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2210لسنة 38 ق.ع. بجلسة 14/ 2/ 1998.
ومن حيث أن المادة (2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد حددت مفهوم الوحدة بانها كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ، وحددت السلطة المختصة بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية ب ” المحافظ ” حيث تصن المادة (27) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن ” يتولي المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية ……….. جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية ………”.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فان سلطة نقل وتعيين العاملين بالمصالح والأجهزة المحلية ومنها مديرية التربية والتعليم الداخلة في نطاق المحافظة منوطة بالمحافظ الذي يتولي بالنسبة لهذه المصالح والأجهزة جميع السلطات المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ، سواء باشر المحافظ هذه السلطة بشخصه أو فوض غيره . ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3334 لسنة 40 ق.ع بجلسة 10/ 4/ 1999).
واتساقا مع ما تقدم فقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرار النقل الصادر من وزير التربية والتعليم ـ ويأخذ حكمه القرار الصادر من الوزارة ـ هو قرار صادر من سلطة غير مختصة ، وبالتالي يتعين الحكم بإلغائه .( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1567 لسنة . ق جلسة 5/ 6/ 1999.
من حيث انه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قل المدعوين من وظيفة مدرس بمديري التربية والتعليم بالقاهرة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لم يصدر من محافظ القاهرة المختص قانونا بإصداره ، وكما لم يثبت أن عرض القرار انف الذكر على لجنة شئون العاملين بالجهة المنقول منها المدعي والجهة المنقول إليها ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من نقل المدعي للعمل بمحافظة المنيا لصدوره من غير مختص ولمخالفته صحيح أحكام القانون .
ومن حيث أن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسبابحكمت المحكمة: ” بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 125 الصادر في 23/ 1/ 2002 فيما تضمنه من نقل المدعون للعمل بمحافظة المنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار ،والزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
وسوم : الادارية العليا