الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الاداري
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاحد الموافق 18/ 12/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ جعفر محمد قاسم – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محسن محمد احمد – وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد الشناوي عبد الحميد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد ابراهيم أحمد – أمين السر
أصدرت الحكم الاتي
في الدعوي رقم/ 17722 لسنة 56ق
المقامة من
ضد من
نقيب التطبيقيين ” بصفتة”
الواقعات
بموجب صحيفة أزدعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 7/ 2002 أقام ظالمدعيان الدعوي الماثلة وطلبا في ختامها الحكم/ بقبول الدعوي شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من النقابة المطعون ضدها بمفهما من الانضمام اليها، وفي الموضوع بالغاء هذا القرار مع مايترتب علي ذلك من آثار والزام النقابة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال المدعيان شرحا لدعوي أنهما حاصلان علي دبلوم مركز ظالتدريب المهني بالمصانع الحربية نظام ثلاث سنوات وهذا المؤهل يعادل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية من الناحية المهنية طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 10 لسنة 1976، لذا فقد تقدم كل منهما بطلب الي نقابة التطبيقيين للانضمام لهما كأعضاء الا أنها رفضت قبولهما دون مسوغ من القانون بالرغم من أنها قبلت ظبعض زملائهما محمد يحملون ذات المؤهل، الأمر الذي حدا بهما الي أقامة الدعوي الماثلة.
واختتم المدعيان صحيفة دعواهما بطلباتهما أنفة الذكر.
وتدوولت الدعوي أمام المحكمة لنظر الشق العاجل منها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفاته، وأمرت بأحالة الدعوي الي هيئة مفوض الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني في موضوعها وقد جري تحضير الدعوي بمعرفة هيئة مفوض الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير واودعت هيئة مفوض الدولة تقرير بالراي القانوني في موضوع الدعوي ارتات فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من اثار والزام النقابة المدعي عليها بالمصروفات.
وتحدد لنظر الشق الموضوعي من الدعوي أمام المحكمة جلسة 24/ 10/ 2004 حيث تدوولت علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وبجلسة 21/ 9/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم في الدعوي بجلسة 30/ 10/ 2005 مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع – وقد انقضي هذا الاجل دون ان يتقدم احد بمذكرات، ثم قررت المحكمة اعادة الدعوي للمرافعة وبجلسة اليوم لتغيير التشكيل واصدار الحكم اخر الجلسة، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه في ذات جلسة النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعيين يطلبان في الشق الموضوعي من الدعوي الحكم بالغاء قرار النقابة المدعي عليها السلبي بالامتناع عد قبولهما كأعضاء بها مع مايترتب علي ذلك من آثار، وألزامها المصروفات.
ومن حيث أنه سبق للمحكمة أن قضت بقبول الدعوي شكلا أثناء الفصل في الشق العاجل من الدعوي ومن ثم فأنه لاجدوي من أعادة بحث الشكل مرة أخري عملاه بحجية الامر المقضي فيه.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوي فأن المادة الأولي من القانون رقم 29 لسنة 1984 تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين والقوانين المعدله له تنص علي أن ” يستبدل بنصوص المواد 1و3 بند ” ثانيا “… النصوص التالية… مادة 3 يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة مايأتي: – أولا: -…..
ثانيا: – أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين علي أحد المؤهلات الاتية.
1- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
2- …………………………
3- ……………………….
4- ……………………….
5- جملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة……”
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أنه يشترط للقيد في نقابة المهن التطبيقية توافر عدة شروط منها أن يكون الشخص ممارسا المهنه فنية تطبيقية، وأن يكون حاصلا علي أحد الموهلات المنصوص عليها أو حاصلا علي مؤهل صدر قرار وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة بمعادلته بأحد المؤهلات الوارده بالنص، فاذا تخلف أحد هذه الشروط لايجوز قيد الطالب بالنقابة.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعيين طلبا قيدهما بنقابة التطبيقيين استنادا الي حصولهما علي مؤهل دبلوم مركز التدريب المهن التابع لوزارة الانتاج الحربي، ولما كان هذا المؤهل لم يرد ضمن المؤهلات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون سالف الذكر، ومن ثم لايحق لهما القيد بالنقابة، ويضحي بقرار النقابة برفض قيدهما مطابقا لصحيح حكم القانون.
ولايغير من ذلك ما أثاره المدعيان من صدور قرار من وزير التعليم برقم 10 لسنة 1976 بمعادلة هذا المؤهل بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية الوارد بالمادة سالفة الذكر، ذلك أن هذا القرار صدر قبل العمل بالقانون رقم29 لسنة 1984 الذي عدل المادة الثالثة والقانون رقم 67 لسنة 1974 بأنشاء وكان هذا النص قبل تعديله لايستلزم معادلة هذا المؤهل بل انه نص علي انه من المؤهلات التي تسمح بذاتها للقيد بشرط النجاح في امتحان فني تقرره وزارة التربية والتعليم بعد اخذ راي مجلس النقابة وان يكون قد مضي علي التخرج مدة عشر سنوات علي الاقل في ممارسة المهنة ومن ثم فان هذا القرار ولم يصدر استنادا الي احكام القانون رقم 29 لسنة 1984 بعد اخذ راي مجلس النقابة – وبالتالي فلا سند للتمسك بالقول بتعادل المؤهل الحاصل عليه المدعيين بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية الامر الذي يستتبع عدم توافر شرط الحصول علي المؤهل المطلوب للقيد في حقها، ويضحي قرار النقابة برفض قيدهما قد جاء مطابقا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوي الماثلة.
ومن حيث أن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة “184” مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – برفض الدعوي، وألزمت المدعيين المصروفات.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
وسوم : الادارية العليا