الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 3/ 2005 م.
برئاسة الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخير – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوش – نائب
وعضوية السادة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن – نائب
وحضور السيد الأستاذ المستشار محمد عبد الفتاح – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 6970 لسنة 56
المقامة من
ضد
1- محافظة القاهرة – ” بصفته “
2- رئيس حي عين شمس – ” بصفته “
3- رئيس شرطة مرافق القاهرة – ” بصفته “
بجلسة 8/ 3/ 2005
الواقعات
من حيث أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 31/ 12/ 2002 في الشق العاجل من الدعوى – والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – قد أحاط وما قدم فيها من مذكرات ومستندات، فإن المحكمة تحيل إليه ذلك منعاً من التكرار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى.
ونظرت المحكمة الدعوى الماثلة بجلسة 23/ 12/ 2003 ثم تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات وبجلسة 21/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات في أجل مسمى انقضى دون تقديم ثمة شيء، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم – في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى – بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1113 لسنة 2001 الصادر من رئيس حي عين شمس بتاريخ 1/ 12/ 2001 بغلق المخزن محل النزاع. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلاً (هو حكم قطعي فيما يتعلق بذلك، وقد صار باتاً بل لا يجوز معه التعرض له عن بحث موضوع الدعوى).
ومن حيث أن المادة رقم 2 من القانون رقم 453 لسنة 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تنص على ” لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون إلا بترخيص بذلك “. (كل محل يقام أو يدار بغير ترخيص يغلق بالطريق الإداري، و يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً) “.
وقد وردت مخازن الكيماويات ومحال بيعها تحت البند 33 من محال القسم الأول من الجدول المرفق بالقانون المذكور.
ومن حيث إن القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نص في المادة رقم 10 منه – الوارد في الفصل الثاني المعنوي ” المؤسسات الصيدلية ” – والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1959 على أن ” تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام القانون الصيدليات العامة والخاصة (مصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية… “
(تنص المادة رقم 11 من ذات القانون على أن ” لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية…. “
ومن حيث أن مفاد ما تقدم: أنه ولئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه قد أخضع مخازن الكيماويات لنظام التراخيص الإدارية وفقاً لأحكام وواجب على الجهة الإدارية المختصة غلقها في حالة إقامتها بدون ترخيص. إلا أن هذا الحكم العام قد استثنى منه المشرع مخازن الأدوية بموجب نص خاص هو نص المادة 10 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه. وهذا الاستثناء يعد في حقيقته نسخاً جزئياً لحكم العام الوارد في القانون رقم 453 لسنة 1954 بما مؤداه أن مخازن الأدوية تخضع في تحديدها والترخيص بها لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فقط دون أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس حي عين شمس بإغلاق مخزن أدوية الشركة المتحدة للصيادلة – الشركة المدعية – الكائنة برقم 55 شاع على باشا اللاله لإقامته بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه. ولما كان الثابت من الإطلاع على حافظة مستندات الشركة الدعية – المقدم بجلسة 9/ 3/ 2004 أنها طويت على صورة رخصة منصرفة من وزارة الصحة عن مؤسسة صيدلية برقم 6، 16/ 7/ 1996 لإقامة مخزن أدوية للشركة المتحدة للصيادلة بالمحل الكائن برقم 53 شارع على باشا اللاله – النعام حلمية الزيتون القاهرة – وهو الذي يحمل حالياً رقم 55 عوايد. ولم تجحد الجهة الإدارية ذلك أو تقدم ثمة ما يخالفه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإغلاق المخزن محل النزاع لإقامته بدون ترخيص قد صدر من غير مختص بإصداره وعلى أسباب صحيحة الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
وسوم : الادارية العليا