الخط الساخن : 01118881009
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد رشدي سلام، عصام توفيق، رفعت هيبة ” نواب رئيس المحكمة ” وأحمد فاروق
وحضور رئيس النيابة السيد/ ……………
وأمين السر السيد/ ………………
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1435هـ الموافق 17 فبراير سنة 2014.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5287 لسنة 83 ق.
المرفوع من
ضـد
الوقائع
في يوم ../ ../ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ../ ../ 2013 في الاستئنافين رقمي ….، …… لسنة 16 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ../ ../ 2014 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2014 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت إصدار الحكم بذات الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة: –
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى …… لسنة 2010 جزئي …….. الجديدة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليم الشقة المبينة بالأوراق وقال بيانًا للدعوى – إنه تعاقد مع الطاعن على شراء العين المبيعة – بموجب العقد المؤرخ ../ ../ 2008 والذي التزم فيه الطاعن بتسليم الشقة خلال أربع وعشرين شهرًا من تاريخ العقد وإذ أخل بتنفيذ هذا الالتزام فقد أقام الدعوى بالطلب سالف البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلب، استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية، والتي قضت بعدم اختصاصها وإحالة الاستئنافين إلى محكمة استئناف ……. وقيدا بجداولها برقم …… لسنة 16 ق استأنف ………. – مأمورية ……… – بتاريخ ../ ../ 2013 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم شقة النزاع وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه شهريًا من تاريخ ../ ../ 2010 وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادًا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه، في حين أنه تمسك في دفاعه بأن التزامه بالتسليم يقابله التزام المطعون ضده بتسليم شيكات بباقي أقساط الثمن ومن حقه أن يقف تنفيذ التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادًا وردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه ” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ” يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص، باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر، مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل، وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة، مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توافره من حسن النية في تنفيذ العقد. وكان مؤدى نص المادة 223 من القانون المدني أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانونًا أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففي هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزاء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقي أقساط الثمن، وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني. فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادًا وردًا وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادًا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعني ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهري يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقي مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
|