الخط الساخن : 01118881009
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما آرتاه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(الفصل الأول)
أحكام عامة وتعريفات
(المادة الأولى)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الثانية)
الاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذى طابع عام.
ويعتبر من الاجتماعات العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التى تتوافر فيها الشروط الآتية:
1 – أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.
2 – أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
3 – أن يقام الاجتماع فى الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.
(المادة الثالثة)
الموكب هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلميًا عن آراء أو أغرض غير سياسية.
(المادة الرابعة)
التظاهرة هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سليمًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
(المادة الخامسة)
يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.
(المادة السادسة)
يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو موارد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال.
(المادة السابعة)
يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
(الفصل الثانى)
الإجراءات والضوابط التنظيمية
للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
(المادة الثامنة)
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1 – مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2 – ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3 – موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4 – أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
(المادة التاسعة)
يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
(المادة العاشرة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، يجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
(المادة الحادية عشرة)
تتولى قوات الأمن فى إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أى فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى يكون لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناءً على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
(المادة الثانية عشرة)
تلتزم قوات الأمن فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً – مطالبة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
ثانيًا – فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتى:
1 – استخدام خراطيم المياه.
2 – استخدام الغازات المسيلة للدموع.
3 – استخدام الهراوات.
(المادة الثالثة عشرة)
فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى:
استخدام الطلقات التحذيرية.
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
استخدام طلقات الخرطوش المطاطى.
استخدام طلقات الخرطوش غير المطامى.
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال أو الممتلكات.
(المادة الرابعة عشرة)
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.
ويحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
(المادة الخامسة عشرة)
يصدر المحافظ المختص قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار.
(الفصل الثالث)
العقوبات
(المادة السادسة عشرة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
(المادة السابعة عشرة)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
(المادة الثامنة عشرة)
يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
(المادة التاسعة عشرة)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
(المادة العشرون)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون.
(المادة الحادية والعشرون)
يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.
(المادة الثانية والعشرون)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
(الفصل الرابع)
أحكام إجرائية
(المادة الثالثة والعشرون)
يلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
(المادة الرابعة والعشرون)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة والعشرون)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1435هـ
(الموافق 24 نوفمبر سنة 2013م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين