الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 10 لسنة 2014
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (228 و230) من الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1435هـ
(الموافق 26 يناير سنة 2014م).
عدلى منصور |
وسوم : تشريعات وقوانين