الخط الساخن : 01118881009
جلسة 5 من أبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حمدي أبو الخير, محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة وأسامة عباس.
(4)
الطعن رقم 17575 لسنة 83 القضائية
(1) دفوع “الدفع ببطلان إذن التفتيش”. تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. استدلالات. حكم “تسبيبه. تسبيب غر معيب”.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات.
(2) إثبات “خبرة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
مثال.
(3) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. مواد مخدرة.عقوبة “تطبيقها”.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
وجوب العقاب على إحراز المواد المخدرة مهما كان المقدار ضئيلاً. متى كان له كيان مادي محسوس.
مثال.
(4) مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة “تطبيقها”. محكمة النقض “سلطتها”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون” “عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه”.
ضبط الطاعن محرزًا مادة مخدرة وبحوزته سلاحًا أبيض وإدانته بعقوبة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سرح أبيض بدون ترخيص إعمالاً للمادة 32/ 2 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه. غير جائز. علة ذلك؟
1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله: ” وحيث إنه عن قالة مدافع المتهم ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لانعدام التحري فهو غير سديد ذلك أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة لمسكن وشخص المتهم أو تأذن للغير في إجرائه هو أن يكون مأمور الضبط القضائي قد علم من تحريات واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين ووجود دلائل كافية وإمارات قوية ترجح نسبتها إليه وأن تقدير جدية التحريات من عدمه أمر موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع والمحكمة تطمئن لصدق وجدية تحريات شاهدي الإثبات الأول والثاني لتضمينها بيانًا كافيًا عن المتهم واسمه كاملاً وإحرازه للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وتتسم بالجدية والكفاية المسوغتين لإصدار الإذن بالتفتيش وأن ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب وترفضه المحكمة. ” وهو رد سائغ يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
2 – لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيميائي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش المخدر وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
3 – لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها، فضلاً عن إنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط، وكان القانون لم يعين حدًا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخــــدرة إذ العقاب واجب حتمًا مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 – لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزًا سلاحًا أبيض (نصل معدني) بدون ترخيص لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إلا أنه لا محل لذلك إذ لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: – أحرز بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: – أحرز سلاحًا أبيض “نصل معدني” دون مسوغ من الضرورة الشخصية والمهنية.
وأحالته إلى محكمة جنايات…. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1, 2, 38/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم “56” من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997, 261 لسنة 2002 والمواد 1/ 1, 25 مكررًا/ 1, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007, مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات, بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, وذلك باعتبار أن إحراز مخدر الحشيش مجرد من القصود المسماة في القانون.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح أبيض “نصل معدني” دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية, قد شابه القصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه دفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات بيد أن الحكم اطرحه بما لا يسوغه, ودون أن تبدي المحكمة رأي في عناصر التحريات السابقة على الإذن, وعول الحكم على تقرير المعمل الكيميائي ولم يعن بإيراد مضمونه, وأخيرًا أسندت المحكمة للطاعن حيازة كامل كمية المادة المضبوطة ودانه عن إحرازها مع أنه لم يتم تحليل سوى عينة تتمثل في عشرة جرامات مما لا يقوم معه إسناد الكمية جميعها إليه فضلاً عن أن الكمية التي لم ترسل للتحليل لا تحوي مخدر الحشيش, مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر بع كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله: ” وحيث إنه عن قالة مدافع المتهم ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لانعدام التحري فهو غير سديد ذلك أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة لمسكن وشخص المتهم أو تأذن للغير في إجرائه هو أن يكون مأمور الضبط القضائي قد علم من تحريات واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين ووجود دلائل كافية وإمارات قوية ترجح نسبتها إليه وأن تقدير جدية التحريات من عدمه أمر موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع والمحكمة تطمئن لصدق وجدية تحريات شاهدي الإثبات الأول والثاني لتضمينها بيانًا كافيًا عن المتهم واسمه كاملاً وإحرازه للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وتتسم بالجدية والكفاية المسوغتين لإصدار الإذن بالتفتيش وأن ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب وترفضه المحكمة. ” وهو رد سائغ يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيميائي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش المخدر وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها، فضلاً عن إنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط، وكان القانون لم يعين حدًا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخــــدرة إذ العقاب واجب حتمًا مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.لما كان ذلك, وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزًا سلاحًا أبيض (نصل معدني) بدون ترخيص لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إلا أنه لا محل لذلك إذ لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه.
وسوم : نقض