الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر ومعتز زايد ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة وأيمن الجمال.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عثمان.
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 2 من شعبان سنة 1435هـ الموافق الأول من يونيه سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26653 لسنة 83 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة 2012 (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1355 لسنة 2012) لأنه في يوم 18 من فبراير سنة 2012 بدائرة قسم……. – محافظة…… –
1 – أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا “حشيشًا” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
2 – أحرز بقصد التعاطي عقارًا مخدرًا “……، ……” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
3 – أدخل ممنوعات بالسجن بالمخالفة للقواعد واللوائح لمنظمة السجون.
وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 6 من يونيه لسنة 2013 عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 56م القسم الثاني بالجدول الأول 6 من الفقرة د من الجدول رقم 3 – 92/ 1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يوليه سنة 2013
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من أغسطس لسنة 2013 موقع عليها من الأستاذ المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة عن ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من مأمور السجن وإن تضمن اسم الطاعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائمًا قانونًا, إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض – بوصفه عملاً إجرائيًا – سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو مقر السجن في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل ولما كان الطعن استوفى باقي الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر وعقار مخدر حشيش – ترامادول بقصد التعاطي وإدخال الجوهر والعقار المخدر سالفي البيان إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع بأنه حرر بصيغة مجملة مبهمة لم يبين مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة مستندًا في إدانته على أدلة ظنية واطرح الحكم دفوعه بما لا يصلح لاطراحها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وإدخالها إلى السجن في غير الأحوال المصرح بها قانونًا اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له ولما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام أن له مأخذه بالأوراق. وكان ما يثيره الطاعن في شِأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة, لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى استنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا ومحددًا ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجبيه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وسوم : نقض