الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 95 سنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام
تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقوانين أرقام 1 لسنة 2006،
5 لسنة 2009، 119 لسنة 2011 وقانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعى قانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 سنة 1977؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُستبدل بعبارة “أحد عشر سنة” عبارة “ثلاثة عشرة سنة” أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقوانين أرقام 1 لسنة 2006، 5 لسنة 2009، 119 لسنة 2011
(المادة الثانية)
يكون الحجم الاستيرادى للمنطقة الحرة ببورسعيد (120 مليون جنيه سنويًا) مع منح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد فى حدود 100 جنيه (مائة جنيه) للزائر لمرة واحدة سنويًا خلال مدة السنتين الممتدتين من 23 يناير 2013 إلى 22 يناير 2015
ويُطبق على المدينة من اليوم التالى لانقضاء الثلاث عشرة سنة القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من يوم 23 يناير 2013
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1433هـ
(الموافق 12 نوفمبر سنة 2012م).
محمد مرسى |
وسوم : تشريعات وقوانين