الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 97 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976
بإصدار قانون النقابات العمالية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2012 بمد أجل الدورة لنقابية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تلغى المادة (23) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية النص الآتى:
“إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات. وفى حال تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى لمجلس الإدارة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص”.
(المادة الثالثة)
يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1434هـ
(الموافق 22 نوفمبر سنة 2012م).
محمد مرسى |
وسوم : تشريعات وقوانين