الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
تحية تقدير واحترام وبعد
مقدمه لسيادتكم/ طاهر عطية أبو النصر المحامي بصفتي وكيلا
عن السيد/ محمد بسيوني إبراهيم غنيم والد الشهيد/أحمد محمد بسيوني بموجب توكيل رسمي عام
رقم 155 السنة 2011 توثيق الشرطة العسكرية بالهرم
نتشرف بعرض الآتي
بتاريخ الجمعة28/11/2011 خرج المواطن/ أحمد محمد بسيوني وهو شاب في مقتبل العمر ليعبر عن رأيه الرافض للعنف من قبل وزارة الداخلية ضد المتظاهرين في 25/1/2011 فيما عرف بجمعة الغضب متخذا من نص المادة 47 من الدستور مصري والتي تنص علي أنه“حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصويرأوغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد ذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”غطاء قانونيا له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف وقد تمثل ذلك في:
القنابل المسيلة للدموع واستخدام الرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش ثم استخدام الذخيرة الحية لتكميم أفواه المتظاهرين وكان من نتاج ذلك سقوط المئات من الشهداء والآلاف من المصابين وكان من بين الشهداء نجل مقدم البلاغ وأودع في الثلاجة مستشفي أم المصريين منذ 28/1/2011 حتي تم العثور والتعرف علي جثته بمعرفة ذوويه يوم الأربعاء 2/2/2011 حيث تم نقل الجثمان إلي
مشرحة زينهم وتم تشريح الجثة وإصدار تصريح الدفن الذي جاء فيه، تم إثبات الكسور بالأطلاع وتهتك بالرئة والقلب كما تلاحظ لذوية أثناء تكفينه وجود أثر لطلق ناري بمنطقة الرأس.
وكان شهود عيان قد ذكروا لأهل الشهيد أنه قد تعرض للمداهمة من قبل سيارة مسرعة تابعة لجهاز الشرطة وهوما نتج عنه الكسور والتهتك بالأضلاع والرئة.
وكان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري إذ نصت المادة 184 من الدستور علي أنه “الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة وتسهر علي حفظ النظام الشعب وتكفل للمواطنين الطمآنينة والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون”
ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والتي جاءت المادة92 منه لتنص علي أنه “يعاقب بالسجن الشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أوكلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك غرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد“
235 على أنه “المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالأعدام أو السجن المؤبد فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزاءا من التشريع الداخلي
إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي:
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه، و ذلك أيضا المادة 5 بقولها:-
ﻻ يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من
الكرامة.
وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
في مادته رقم 7.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو
الاإنسانية أو الحاطة من الكرامة..
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ومنها المادة25/1 التي نصت علي أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لا ختصاصها القضائي.
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله هذا بالإضافة إلي ما جاء بالمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه:-
“حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون“.
هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون لعقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين.
لذلك
فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة القتل العمد للشهيد /أحمد محمد بسيوني من قبل جهاز الشرطة
ونطلب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية السابق السيد/حبيب العادلي باعتباره من أصدر أوامر لرجاله باستخدام العنف المفرط الذي وصل لإطلاق الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وهو ما نتج عنه سقوط مئات الشهداء والآف المصابين