الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 12 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955
فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة
باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض قوانين القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنصى المادتين (8، 11) من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه، النصان الآتيان: مادة (8): يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. مادة (11): لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضى شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق.(المادة الثانية)تضاف مادة جديدة برقم (11 مكررًا) للقانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه، نصها الآتى: “تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة”.(المادة الثالثة)تلغى المادة (9) من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه.(المادة الرابعة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1434هـ |
وسوم : تشريعات وقوانين