الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب)المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة – محمد عيد سالم – محمد محمود محاميد – محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم سلامة. وأمين السر السيد/ كمال سالم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأربعاء 28 من جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 8 من مايو سنة 2013م.أصدرت الحكم الآتى:فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 2015 لسنة 2013 وبجدول المحكمة برقم 2015 لسنة 83 القضائية.المرفوع منالنيابة العامة “الوقائع”اتهمت النيابة العامة كلاً من: – 1 – محمد صفوت محمد يوسف الشريف وشهرته “صفوت الشريف” 2 – ماجد محمود يونس الشربينى 3 – محمد الغمراوى داود حسن خليفة 4 – أحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته “فتحى سرور” 5 – محمد محمد محمد أبو العينين 6 – عبد الناصر محمد عبد الغفار الجابرى وشهرته “نصر غفرة” 7 – يوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته” خطاب” 8 – شريف حسن أمين والى 9 – وليد ضياء الدين صالح عبد الرحمن 10 – مرتضى أحمد محمد منصور 11 – عائشة عبد الهادى عبد الغنى 12 – حسين قاسم على مجاور 13 – إبراهيم أبو العيون أحمد كامل عبد الله 14 – أحمد حمادة أحمد شيحة 15 – حسن تونسى إبراهيم فرحات 16 – رجب هلال بدوى حميدة وشهرته “رجب حميدة” 17 – طلعت أحمد نبوى القواس 18 – إيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته “إيهاب العمدة” 19 – على رضوان أحمد محمد 20 – سعيد سيد على عبد الخالق 21 – محمد محمد عودة عايد 22 – أحمد مرتضى أحمد محمد منصور 23 – وحيد صلاح جمعة إبراهيم 24 – حسام الدين على مصطفى حنفى 25 – هانى عبد الرؤوف إبراهيم عبد الرحمن فى الجناية رقم 2506 لسنة 2011 قسم قصر النيل (المقيدة بالجدول الكلى برقم 338 لسنة 2011) بأنهم فى 2، 3 من فبراير سنة 2011 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة. المتهمين جميعًا: – أولاً: – فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم فى أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته – يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفعاله والتسبيح بمننه ونعمائه – وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/ 2/ 2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارًا لمواقعهم فيه وأراد الفريق الثانى تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق فى قابل الأيام بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميًا على سوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن آرائهم والتى كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين فى ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وتنفيذًا لهذا الغرض الإرهابى الإجرامى نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وأنقدوهم أموالاً ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفى الذكر وتقابلوا معهم فى اليوم التالى 2/ 2/ 2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وبميدان عبد المنعم رياض وشارعى مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور لذلك الغرض الإرهابى بالقول العلنى للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا فى الميادين الأخرى يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزٌ أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب فى المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا فى اعتدائهم من منتصف يوم 2/ 2/ 2011 إلى يوم 3/ 2/ 2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذاءهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لإجبارهم على مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذًا لغرضهم الإرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: – اشتركوا وآخرون فى قتل المجنى عليه/ أمير مجدى عبده الأحول عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميًا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا على المجنى عليه قاصدًا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات المكان والزمان سالفى البيان: – 1 – اشتركوا وآخرون مجهولون فى قتل/ على حسن على مهران وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميًا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وحياة الآخرين وقد وقعت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه/ محمد على على سليمان الشوربجى وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميًا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المبانى المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد أوقف أثر هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب ومداركته والآخرين بالعلاج فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – اشتركوا وآخرون مجهولون فى الاعتداء بالضرب على المجنى عليه/ محمد عبد الرازق محمد الساعى وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميًا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتدوا عليه وعلى المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد إبصار العينين بنسبة مائة فى المائة وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة وذلك على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وبالتحقيقات فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – اشتركوا وآخرون مجهولون فى الاعتداء بالضرب على المجنى عليه/ طه حسن السيد محمد وآخرين تجاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستين مصابًا مبينة أسماؤهم بالأوراق عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميًا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته بأن ضربوهم بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة تجاوزت واحدًا وعشرين يومًا وأعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة أقل من واحد وعشرين يومًا ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجنى عليها/ تحية سعد ديوش عمر مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى ورثة المجنى عليه/ وائل سعد سلامة مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى ورثة المجنى عليه/ محمد أحمد جمال الدين مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى ورثة المجنى عليه/ على جودة حسن مدنيًا قبل المتهمين مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ أحمد عبد المنعم زكى محمد مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى ورثة المجنى عليه/ مصطفى سيد يونس مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ محمد سعد عمر الششتاوى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وادعى المجنى عليه/ ممدوح ناجى السيد هيبة مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى والد المجنى عليه/ عبد الكريم أحمد رجب أحمد والمجنى عليه/ أشرف على حسن مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعت والدة المجنى عليه/ أحمد سعيد أحمد محمد مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى الأستاذ/ محمد عبد المطلب عبد الغنى دحروج عن نفسه وعن شقيقه أحمد عبد المطلب عبد الغنى دحروج مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ محمد سامى عارف مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ عبد المنعم عبد الوهاب حسن مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى حسنى أحمد غفير عبد الرحيم عن نفسه وبصفته مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى ورثة المجنى عليه/ محمد نيازى شعبان خليل مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ عمرو صلاح محمد السعيد مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ أحمد محمد عبد الحميد أحمد القزاز مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليها/ شيماء محمد محمد عبد الهادى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ عبد الله المحمدى محمود مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ عبد الرحمن كمال زيدان مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى الأستاذ/ خالد الدسوقى محمد مصطفى عن نفسه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليهما/ جمال عبد العظيم محمد ومحمد رضوان فراج مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ بسام فكرى محمد شحاتة مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى الأستاذ/ على أحمد محمد ضرغام المحامى عن نفسه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى ورثة المجنى عليه/ على حسن مهران زهران مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى ورثة المجنى عليه/ محمد فريد محمود مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ شكرى محمد عبد الله سعيد مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ حمدى عبد الحميد سليم مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليهما/ القذافى محمود أيوب وحسن سيد على مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى الأستاذ/ خالد أحمد حسنى على عن نفسه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ ممدوح ناجى السيد مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وادعى المجنى عليه/ محمد أحمد فؤاد مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت فى 10 من أكتوبر سنة 2012 أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم/ عبد الناصر محمد عبد الغفار الجابرى “وشهرته نصر غفرة” بوفاته. ثانيًا: حضوريًا ببراءة كل من/ محمد صفوت محمد يوسف الشريف وشهرته “صفوت الشريف” وماجد محمود يونس الشربينى ومحمد الغمراوى داود حسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته “فتحى سرور” ومحمد محمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته “خطاب” وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح عبد الرحمن وعائشة عبد الهادى عبد الغنى وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل عبد الله وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن تونسى إبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته “رجب حميدة” وطلعت أحمد نبوى القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته “إيهاب العمدة” وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق و محمد محمد عودة عايد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم عبد الرحمن مما أسند إليهم. ثالثًا: غيابيًا ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور ووحيد صلاح جمعة إبراهيم مما أسند إليهم. رابعًا: برفض الدعاوى المدنية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى العشرين من ديسمبر سنة 2012 موقع عليها من محام عام بها. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. من حيث إنه من المقرر إن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا ببراءة المطعون ضدهم 1 – مرتضى أحمد محمد منصور. 2 – أحمد مرتضى أحمد محمد منصور. 3 – وحيد صلاح جمعة إبراهيم، وهو حكم نهائى لأنه لا محل للطعن عليه بأى طعن من قبل سالفى الذكر، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قبلهم يكون جائزًا. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بالنسبة إلى المطعون ضدهم – عدا الثلاثة السالف ذكرهم – فى العاشرة من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعًا مما أسند إليهم، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض فى الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت أسباب طعنها فى العشرين من ديسمبر سنة 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قبل كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية فى الحادى عشر من ديسمبر سنة 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم9/ 11/ 2012، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11/ 12/ 2012. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن فى الميعاد، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ولا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتى البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التى يُعتد بها فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يومًا كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن. وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضًلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يومًا كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقًا فى امتداد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى 11/ 12/ 2012 لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يومًا التالية لصدوره لا يجدى بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى نفى حصول الإيداع فى الميعاد القانونى. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التى بُنى عليها – فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين – وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعد قبوله شكلاً، عمًلا بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر .فلهذه الأسبابحكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلاً. |
وسوم : نقض