الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وجمال حسن جوده “نواب رئيس المحكمة” وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………… وأمين السر السيد/ ……………. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 5 من محرم سنة 1435هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2013م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6089 لسنة 83 القضائية.المرفوع من:ضـد”الوقائع”اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في الجناية رقم…. لسنة 2012 جنايات مركز…….. – والمقيدة برقم كلي….. لسنة 2012 بأنه في يوم……. من…. سنة 2012 بدائرة مركز…….. – محافظة………. أ – عرض وأخر مجهول للخطر سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية لخطوط السكك الحديدية عمدًا بأن قام بسرقة قضبان السكك الحديدية المعدة للاستخدام على النحو المبين بالتحقيقات. ب – سرق وأخر مجهول المنقولات “قضبان السكك الحديدية” المثبت وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لهيئة السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات…….. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في…. من…. سنة 2012 عملاً بالمادة 44 مكرر/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في….. من……سنة 2012. وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من النيابة العامة موقع عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة: – ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أعمل الفقرة الأولى من المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات في حق المطعون ضده، ولم يعمل فقرتها الثانية المنطبقة على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدرًا للمال الذي يخفيه , أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى انتفاء تهمة السرقة في حق المطعون ضده دلل على توافر جريمة إخفاء أشياء مسروقة في حقه بقوله:ـ “…. والثابت للمحكمة أن المتهم باعتباره تاجر خردة لابد وأنه كان يعلم طبيعة المضبوطات خاصة وأنها جديدة وغير مستهلكة وبالتالي فالعلم لديه قائم بأنها متحصلة من جناية تعريض وسائل النقل العامة البرية لهيئة السكة الحديد للخطر…. وفي قيامه بحسب إقراره بشرائها من التجار بمحافظة…. ثم قيامه بتحميلها على السيارة المضبوطة وإخفاء هذه القضبان أسفل أجوله الزجاج بصندوق السيارة كل ذلك يقيم في حقه جريمة إخفاء أشياء مسروقة ومتحصله بارتكاب جناية تعريض سلامة وسائل النقل البرية لهيئة السكة الحديد للخطر طبقًا لنص المادتين 44 مكررًا/ 1، 167 من قانون العقوبات” وكان حاصل ما أورده الحكم ـ فيما سلف ـ هو اعتبار تلك الأشياء متحصله من جناية ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون العقوبات، وهو نظر صائب في القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء مسروقة وعاقبه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا سليمًا، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما تقدم، يتعين رفض الطعن موضوعًا.ردرد على الكلإعادة توجيه |
وسوم : نقض