الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 91 لسنة 2012
لتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1994
بتعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بعبارة (مفتش مباحث أمن الدولة) المنصوص عليها فى المادتين (6، 14) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ عبارة (مفتش قطاع مصلحة الأمن العام).
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1433هـ
(الموافق 14 أكتوبر سنة 2012م).
محمد مرسى |
وسوم : تشريعات وقوانين