الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 2012
بتعديل المادة (31 “أ”) من القانون
رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛قـرر: القانون الآتى نصه: (المادة الأولى)يُستبدل بنص المادة (31 “أ”) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، النص الآتى: المادة (31 “أ”): “يُعفى من العقاب كل من يجوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويُعفى كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.(المادة الثانية)يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُلغى ما يخالفه من أحكام، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1433هـ محمد مرسي |
وسوم : تشريعات وقوانين