الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بقانون رقم 88 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 124 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة نصها الآتى:
“ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1433هـ
(الموافق 3 أكتوبر سنة 2012م).
محمد مرسى |
وسوم : تشريعات وقوانين