الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا القاضي “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة المستشارين/ محمد محجوب وأبو بكر البسيوني وأحمد حافظ “نواب رئيس المحكمة” ومحمد عبده صالح
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ …………….
وأمين السر السيد/ ………….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 2 من صفر سنة 1435هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6709 لسنة 82 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم…… لسنة 2011…….. (المقيدة بالجدول الكلي برقم…… لسنة 2011). بأنه في يوم….. من… سنة 2011 بدائرة قسم……….. – محافظة………
1 – قتل المجني عليها…………. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين “سكينتين” وكمن لها بمسكنها حتى غطت في نومها فإنهال عليها طعنًا بالسلاحين الأبيضين آنفي البيان بمواطن الحياة بجسدها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد تلت تلك الجناية جنايتين آخرتين هما أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان: –
أ – قتل المجني عليه الطفل/ ………… عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله فمكن له حتى غط في نومه وإنهال عليه طعنًا بالسلاحين الأبيضين آنفي البيان بمواطن الحياة بجسده قاصدًا من ذلك قتله محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة والتي أودت بحياته.
ب – شرع في قتل المجني عليه/ …… عمدًا مع سبق الإضرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله فمكن به حتى غط في نومه وإنهال عليه طعنًا بالسلاحين الأبيضين آنفي البيان بمواطن الحياة بجسده قاصدًا من ذلك قتله محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه أوقف وخاب أثر جريمته لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهي منع المارة له من موالاة التعدي على المجني عليه ومداركته بالعلاج.
2 – أحرز سلاحين أبيض “سكينتين” بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات……… لمعاقبته طبقًا للقيد والصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه – ………. عن نفسه وبصفته شقيق المجني عليهما مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10001 جنيه فقط عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبتاريخ… من….. سنة 2012 قررت المحكمة المذكورة وبإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه في القضية وحددت جلسة../ ../ 2012 للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا بإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادتين 25، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة……….. بإعدام شنقًا عما هو منسوب إليه ومصادرة الأسلحة البيضاء وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في…… من…. سنة 2012
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا: –
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من هذا القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إنه لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على الآتي “لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل أما لجنون أو لعاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها”، إلا أن القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والساري منذ 15/ 5/ 2009 قبل صدور الحكم المطعون فيه في التاسع عشر من يونيه سنة 2012 قد نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: “لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني في وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة فــي اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة” ومقتضى هذا التعديل أن المشرع استحدث بنص المادة 62/ 1 عقوبات المنوه عنها أمرين: أولهما عدم مساءلة الشخص جنائيًا الذي يعاني من اضطراب نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإدراك والاختيار وقت ارتكاب الجريمة، وثانيهما أن يظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذه المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن دفع بانتفاء القصد الجنائي لوقوع إرادة المتهم أثناء اعتدائه على المجني عليه الأول……… لضغوط نفسية عصبية دفعت المتهم لارتكاب الحادث وكذا وقوعه تحت تأثير حالة هستريه وكان ذلك معروضًا على المحكمة في ظل سريان المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تبحث ما إذا كان الطاعن قد اعتراه اضطراب نفسي أنقص من إدراكه واختياره وقت ارتكاب الجريمة دون أن تفطن إلى دلالة ما استحدثته المادة 62 من القانون المنوة عنه والمشار إليه فيما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يقدم أسبابًا لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تُشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أن “مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذ كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية والثالثة من المادة 39” ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم المطعون في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة والثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.
وسوم : نقض