الخط الساخن : 01118881009
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف “نواب رئيس المحكمة” ياسر قبيصي أبو دهب
في يوم الأحد 5 من صفر سنة 1435هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2013م.
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17472 لسنة 82 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ياسر قبيصى أبو دهب نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم……. لسنة 2009 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه وبموجب عقد الإيجار المؤرخ../ ../ 1984 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وسبعون جنيهًا مضافًا إليها مبلغ سبعة جنيهات مقابل خدمات وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/ 8/ 2004 حتى 3/ 5/ 2007 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم….. لسنة 128 قضائية استئناف…… “مأمورية…….” وبتاريخ ../ ../ 2012 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم فإن إعلانه بالحكم الابتدائي لدى جهة الإدارة لا ينتج أثر في بدء سريان ميعاد الاستئناف في حقه لعدم اتصال علمه بهذا الإعلان وعدم إثبات المطعون ضده هذا العلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبًا بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان المشار إليه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن وإذ كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال الذي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية – لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أن وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديرًا منه للأثر المرتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرض المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في محضر المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك يتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائى مخاطبًا مع جهة الإدارة بتاريخ ../ ../ 2010 لرفض المعلن إليه – الطاعن – شخصيًا التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ../ ../ 2011 رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق محضر المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوبًا بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقًا به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم الحكمى الذي لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم بالحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا على النحو المشار إليه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتدًا في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده. فإن الحكم يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وسوم : نقض