الخط الساخن : 01118881009
جلسة 9 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد المستشار/ محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب، أحمد الوكيل، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة.
(3)
الطعن رقم 5386 لسنة 82 القضائية
(1) نقض ” التقرير بالطعن وإيداع الأسباب “.
إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك؟
(2) الاتجار بالبشر. طفل. حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم لواقعة الدعوى بأن التعامل في شخص طبيعي طفل بقصد استغلاله جنسيًا تتوافر به جريمة الاتجار بالبشر وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
مثال.
(3) الاتجار بالبشر. طفل. جريمة ” أركانها “. قصد جنائي.
جناية استغلال طفل جنسيًا. لا تستلزم قصدًا خاصًا اكتفاء بالقصد العام. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟
(4) تفتيش ” إذن التفتيش. إصداره “. دفوع ” الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “.
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن ردًا عليه.
(5) إثبات ” شهود “. بطلان. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “.
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. ثبوت عدم بطلان الإجراءات التي قام بها الضابط. مفاده: للمحكمة التعويل على أقواله ضمن ما عولت عليه في الإدانة.
(6) إثبات ” خبرة “. حكم ” مالا يعيبه في نطاق التدليل “.
عدم تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الطب الشرعي في الإدانة. المنازعة في ذلك أمام محكمة النقض. غير مقبولة.
(7) إثبات ” اعتراف “. دفوع ” الدفع ببطلان الاعتراف “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن أو المتهم. غير مجدٍ. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
إقرار الطاعن لضباط الواقعة ارتكابه الجريمة. لا يعد اعترافًا. هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة.
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان الاعتراف.
(8) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطرحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
1 – لما كان الطاعن الثاني …….. وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول لطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل فيه محكمة النقض ولا يغنى عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: ” إنه وعلى إثر واقعة قتل …… الشهير ……. فقد أسفرت تحريات الضابط …….. مفتش مباحث فرقة …….. على أن وراء ذلك الحادث جريمة اتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسيًا وتربطه علاقة بالمتهم الثاني …….. وشهرته …….. الذي يساعده في البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق على المتهم الأول …….. وشهرته …….. الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث ……. وشهرته …… ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ ……… قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث ……. الشهير …….. الذي أقر له وبتحقيقات النيابة أنه كان يتنزه ناحية …….. وهناك تعرف مصادقة على المتهم الأول حيث تناولا معًا لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسيًا ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضًا ثم اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعًا بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف …….. بناحية …….. ليتجه كلٌ منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقائه منفردًا ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبون لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توفقوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئًا علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابه عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكرى طالبًا منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوه في فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمه على وجهه ونزع عنه التشيرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكينًا ضربه بإحدى جنباتها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوة فسقط على مرتبة كانا يجلسان عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواله عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطًا فطلب أن ينقده مبلغ …….. جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه في دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين في صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجلة بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضًا فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى في عموم جسده دفاعًا عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضًا وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضًا من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ماء ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هاربًا حيث أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمتهم الأول وأبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معًا لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم في الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل ليبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معًا لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية ……. فتلقى اتصالاً هاتفيًا من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسيًا وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة زيروكس وبوكسر زهري وتيشيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروفًا بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم …… وسكين ذي نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ……… جنيه قال أنها حصيلة بيعه لهاتف ……. سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال إنه من باع الهاتف له وبمواجهة المتهم الثاني – الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه – بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال إنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة ماديًا من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسيًا سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسيًا سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفيًا فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسيًا سالب فذهب معه على هذا الأساس ومن ثم قام في حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب. ” وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط ………… وما قرر به المتهم – الطاعن – والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل …… بقصد استغلاله جنسيًا كما هي معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 – من المقرر أن القانون لا يستلزم قصدًا خاصًا في جناية استغلال طفل جنسيًا التي دان الطاعن بها اكتفاءً بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
4 – لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدوره إذن النيابة العامة في قوله: ” بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم ….. وقد نفذ شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضرًا بذلك التاريخ ……. الساعة ……. من مساء يوم …….. ومن ثم فهو لاحق على أمر السلطة التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثاني حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه بناء على طلب الحضور الذي أرسل إليه، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن إجراءات ضبط المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية في نطاق الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات وتعين بذلك الالتفات عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لعدم وجود دليل يؤيد قالته “. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه ردًا سائغًا لإطراحه، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
5 – من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم.
6 – لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها.
7 – لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله: ” بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافًا هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافًا بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزوًا للسان ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط ……. فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ ………. معزوًا لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسيًا وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ….. جنيه أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييدًا لما أخبر به أيضًا من أنه والقتيل شاذان جنسيًا وأن المتهم الأول اتصل به هاتفيًا ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة بائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا. ” وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم …….. بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط – شاهد الإثبات – بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافًا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن.
8 – من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ارتكبا هما والمتوفى/ ……. جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في شخص طبيعي هو الطفل/ ……. بقصد استغلاله جنسيًا إذ اتفقا مع المتهم المتوفي على استقطاب الطفل المجني عليه وتقديمه له لممارسة الفاحشة معه نظير أجر مادي ونفاذًا لاتفاقهم الإجرامي أوعز المتهم الأول إلى المجني عليه بالتقابل مع المتهم الثاني الذي حضر رفقة المتهم المتوفى بقصد عرض الطفل عليه – على المتهم المتوفى – فلما راق له ووافق على ممارسة الرذيلة معه وسوس المتهم الثاني إلى المجني عليه ليوافق هو الآخر على ذلك وأغراه بمبلغ من المال فتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلاله جنسيًا.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ……. لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في …….. عملاً بالمواد 2، 3/ 2، 6/ 6 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه عما أسند لكل منهما.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في …….. إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه …….. :
من حيث الطاعن الثاني …….. وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل فيه محكمة النقض ولا يغنى عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ثانيًا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ……… :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في شخص طبيعي هو الطفل ……… بقصد استغلاله جنسيًا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه جاء في صيغة عامة مجهلة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إجراءات القبض لحصولها قبل صدور الإذن به وفي غير حالات التلبس، واعتمد في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة مع أنه يمتنع قانونًا قبول شهادته على إجراء باطل قام به، ودانه رغم أن الدليل الفني لم يقطع بإتيانه من دبر، والتفت عن دفوعه ببطلان الإقرار المنسوب صدوره له بكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وانتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء صلته بالواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: ” إنه وعلى إثر واقعة قتل …… الشهير ……. فقد أسفرت تحريات الضابط …….. مفتش مباحث فرقة …….. على أن وراء ذلك الحادث جريمة اتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسيًا وتربطه علاقة بالمتهم الثاني …….. وشهرته …….. الذي يساعده في البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق على المتهم الأول …….. وشهرته …….. الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث ……. وشهرته …… ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ ……… قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث ……. الشهير …….. الذي أقر له وبتحقيقات النيابة أنه كان يتنزه ناحية …….. وهناك تعرف مصادقة على المتهم الأول حيث تناولا معًا لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسيًا ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضًا ثم اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعًا بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف …….. بناحية …….. ليتجه كلٌ منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقائه منفردًا ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبون لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توفقوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها الفتيل والمتهم الثاني شيئًا علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابه عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكرى طالبًا منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة في فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمه على وجهه ونزع عنه التشيرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكينًا ضربه بإحدى جنباتها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوة فسقط على مرتبة كانا يجلسان عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواله عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطًا فطلب أن ينقده مبلغ. ……. جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه في دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين في صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي يها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجلة بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضًا فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى في عموم جسده دفاعًا عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضًا وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضًا من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ماء ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هاربًا حيث أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمتهم الأول وأبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معًا لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم في الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل ليبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معًا لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية ……. فتلقى اتصالاً هاتفيًا من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسيًا وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة زيروكس وبوكسر زهري وتيشيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروفًا بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم …… وسكين ذي نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ……… جنيه قال إنها حصيلة بيعه لهاتف ……. سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال إنه من باع الهاتف له وبمواجهة المتهم الثاني – الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه – بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال إنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة ماديًا من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسيًا سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسيًا سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفيًا فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقي الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسيًا سالب فذهب معه على هذا الأساس ومن ثم قام في حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب. ” وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط ……… وما قرر به المتهم – الطاعن – والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل …… بقصد استغلاله جنسيًا كما هي معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم قصدًا خاصًا في جناية استغلال طفل جنسيًا التي دان الطاعن بها اكتفاءً بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدوره إذن النيابة العامة في قوله: ” بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم ….. وقد نفذ شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضرًا بذلك التاريخ ……. الساعة ……. من مساء يوم …….. ومن ثم فهو لاحق على أمر السلطة التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثاني حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه بناء على طلب الحضور الذي أرسل إليه، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن إجراءات ضبط المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية في نطاق الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات وتعين بذلك الالتفات عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لعدم وجود دليل يؤيد قالته “. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه ردًا سائغًا لإطراحه، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله: “بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافًا هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافًا بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزوًا للسان ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط ……. فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ ………. معزوًا لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسيًا وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ….. جنيه أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييدًا لما أخبر به أيضًا من أنه والقتيل شاذان جنسيًا وأن المتهم الأول اتصل به هاتفيًا ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة بائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا. ” وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم …….. بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط – شاهد الإثبات – بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافًا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوىيوانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وسوم : نقض