الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد القاضي/ زغلول البلشي “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ محمد ناجي دربالة ويحيى منصور وعرفة محمد وحمودة نصار “نواب رئيس المحكمة”
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ……..
أمين السر السيد/ ……..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 7 من محرم 1435هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 892 لسنة 83 القضائية.
المرفوع من:
ضد
“الوقائع”
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم….. لسنة 2010……. (المقيدة بالجدول الكلي برقم……. لسنة 2010…….) بوصف أنه في غضون شهر…… عام 2010 – بدائرة مركز…….. – محافظة…..:
– هتك عرض المجني عليهما/ ……..، و……. بالقوة والتهديد حال كونهما لم تبلغا من العمر ست عشرة سنة كاملة وذلك بأن هددهما بالضرب وفضح أمرهما فبث الرعب في نفسيهما فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من حسر ملابسهما عنهما وتقبيلهما وتحسس أماكن العفة والعورة منهما ووضع عضوه الذكري بين فخذين كل منهما حال كونهما طفلتين بينما هو بالغ.
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد كل من المجني عليهما مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني ألمؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في.. من… سنة 2012 عملاً بالمادة 268 عقوبات، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في… من… سنة 2012 وفي ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن في…… من… سنة 2012 موقع عليها من……… المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة فانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليهما اللتين لم تبلغا السادسة عشرة سنة بالقوة، شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع باستحالة حدوث الركن المادي للجريمة لما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من مرضه بالعنة ولعدم وجود آثار للاعتداء على المجني عليهما خلافًا لما ورد بأقوال الشهود في هذا الشأن، فضلاً عن بطلان التحريات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حسر عن المجني عليهما ملابسهما عنوةً تحت التهديد بالضرب وأخذ يعبث بمواضع العفة فيهما متحسسًا صدريهما وفرجيهما، ووضع قُبُلَهُ بين فخذي كل منهما وهو ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حدوث الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من مرضه بالعنَّة يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن جريمة هتك العرض التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحدث إيلاج أو ترك الفعل أثرًا بالمجني عليهما فهي إذًا يمكن أن تقع من عنِّين، وإذ انصرفت باقي أسباب الطعن إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى والتشكيك في أقوال الشهود، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حريًا برفضه.
وسوم : نقض