الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛ وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛قـرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى)يضاف إلى المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بند جديد برقم (9/ هـ) نصه الآتى: (9/ هـ) حيازة السلع أو أى منها المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من وزير المالية بوضع هذه العلامة عليها.(المادة الثانية)ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين