الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبةرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛ وعلى القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية؛ وعلى القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛قـرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد اصدرناه: (المادة الأولى)يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: “1 – تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق اعتبارًا من الأول من يناير عام 2012”.(المادة الثانية)يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية، النص الآتى: يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة (1991/ 2000) حتى 31/ 12/ 2011(المادة الثالثة)ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر بالقاهرة فى 12 شوال سنة 1432هـ (الموافق 10 سبتمبر سنة 2011م).المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين