الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانونين رقمى 1 لسنة 2006، 5 لسنة 2009 وقانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛ وعلى قانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛قـرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه (المادة الأولى)تُستبدل بعبارة “عشر سنوات” عبارة “أحد عشر سنة” أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانونين رقمى 1 لسنة 2006، 5 لسنة 2009(المادة الثانية)إعادة الحجم الاستيرادى للمنطقة الحرة ببور سعيد (62 مليون جنيه) وتقرير حصة استيرادية إضافية (20 مليون جنيه) ومنح مسموحات جمركية لزوار بور سعيد فى حدود 100 جنيه للزائر لمرة واحدة سنويًا خلال مدة السنة الممتدة من 23 يناير 2012 إلى 22 يناير 2013 وُيطبق على المدينة من اليوم التالى لانقضاء الأحد عشر سنة القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.(المادة الثالثة)ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر بالقاهرة فى 24 شوال سنة 1432هـ (الموافق 22 سبتمبر سنة 2011م).المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
وسوم : تشريعات وقوانين