الخط الساخن : 01118881009
(195)
جلسة 2 من يوليو سنة 2008
الطعن رقم 4412 لسنة 50 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ سامي أحمد محمد الصباغ ومحمد محمود فرج حسام الدين ومحمد البهنساوى محمد الرمام وحسن عبد الحميد البرعي وحسن سلامة أحمد محمود ود/ حمدي حسن محمد الحلفاوي نواب رئيس مجلس الدولة.
دعوى – الصفة في الدعوى – صفة الدولة والوزارات والهيئات والأشخاص الاعتبارية – يكفي لتوافر شرط الصفة أن يرد اسم تلك الجهة بصحيفة الدعوى.
الفقرة الثالثة من المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968, والمعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1992.
إذا رفعت الدعوى ضد إحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيكفي لتوافر شرط الصفة أن يرد اسم تلك الجهة بصحيفة الدعوى – ترتيبًا على ذلك: إذا كانت الجهة المتصلة بالمنازعة هي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأقام المدعي دعواه مختصمًا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة، فإنه يكون قد ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى، ويتعين من ثم قبول دعواه – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 28/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 30/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 4790 لسنة 53ق، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها أن تؤدي للمدعي تعويضًا مقداره 2000 جنيه (ألفا جنيه) والمصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون جلسة 4/ 7/ 2006، وبجلسة 6/ 11/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) موضوع لنظره بجلسة 5/ 12/ 2007، وبجلسة 30/ 4/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 3/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4790 لسنة 53 أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب فيها الحكم بإلغاء قرار وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء تخصيص وحدة سكنية للمدعي بمدينة العبور (مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب – المرحلة الأولى) والتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء هذا القرار.
وبجلسة 30/ 11/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعي تعويضًا مقداره 2000 جنيه (ألفا جنيه) والمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعي طلب تخصيص وحدة سكنية له بالمشروع المذكور، وأرفق بطلبه المستندات المؤيدة له المرفق صورتها بالأوراق، وبعد أن تم فحص الطلب ومرفقاته على ضوء الشروط المقررة للتخصيص والموضحة بكراسة الشروط المرفقة، فقد تم قبول مبلغ 3500 جنيه (ثلاثة آلاف وخمس مئة جنيه) من المدعي بصفة مقدم حجز، ثم قام المدعي بسداد دفعات بواقع 600 جنيه (ست مئة جنيه) يزيد مجموعها على ثلاثة آلاف جنيه وفقًا لما هو مبين بإيصالات السداد المرفقة التي لم تنكرها الجهة الإدارية. ومفاد ذلك أن الجهة الإدارية قد تحققت من توافر شروط الحصول على الوحدة السكنية في شأن المدعي، ومن ثم يكون قرار إلغاء تخصيص تلك الوحدة قد وقع غير صحيح قانونًا مما يتعين الحكم بإلغائه، وذلك يقيم ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وقد ترتب على هذا الخطأ إصابة المدعي بأضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من الانتفاع بالوحدة السكنية وما صاحبه من آلام نفسية، وقد توافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعي تعويضًا مقداره 2000 جنيه (ألفا جنيه) عن هذه الأضرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن الجهة التي أقامت مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب وقامت بالإعلان عنه ووضعت شروط التخصيص وقدمت إليها الطلبات التي قامت بفحصها وتسلم مقدمات الحجز عنها ثم قامت بإلغاء التخصيص هي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وهي هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ولم يقم المطعون ضده باختصامها، ولم تحضر في أي من جلسات المحكمة، ومن ثم كان متعينًا على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولا ينال من ذلك اختصام رئيس لجنة فحص الطلبات لأنه لم يصدر عنه القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثالثة على أنه “….. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالحٍ، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى”.
ومن هذا يبين أنه في حالة رفع الدعوى ضد إحدى الجهات المذكورة فيكفي لتوافر شرط الصفة أن يرد اسم تلك الجهة بصحيفة الدعوى، ولما كان المطعون ضده قد اختصم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، كما اختصم رئيس اللجنة الخاصة بفحص طلبات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بمشروع مبارك لإسكان الشباب، فإنه يكون قد ذكر اسم الجهة التي يختصمها، وهي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات سالفة الذكر، ومن ثم يتعين قبول الدعوى، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة غير قائم على سند صحيح في القانون متعينًا رفضه وقبول الدعوى.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون، متعينًا الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وسوم : الادارية العليا