الخط الساخن : 01118881009
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2011
بالموافقة على اتفاق قرض
بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
بشأن مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة،
الموقع فى فيينا بتاريخ 27/ 10/ 2010
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة، الموقع فى فيينا بتاريخ 27/ 10/ 2010؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاق قرض بمبلغ ثلاثين مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة، الموقع فى فيينا بتاريخ 27/ 10/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2010 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية و صندوق الأوبك للتنمية الدولية مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بتاريخ 27 أكتوبر 2010اتفاق بتاريخ 27 أكتوبر 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية (“المقترض”) وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة فى تمويل المشروع الموضح فى الملحق رقم (1)، وحيث إن الصندوق قد وافق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ وقدره ثلاثون مليون دولار أمريكى (30000000 دولار) طبقًا للشروط والأحكام الواردة فى هذا الاتفاق؛ فقد اتفق طرفا اتفاق هذا القرض (“الاتفاق”) على ما يلى:(المادة الأولى) الشروط العامة: التعاريف1 – 1: بالإضافة إلى المصطلحات التى تم تعريفها فى المقدمة وفى الشروط العامة تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعانى الواردة قرين كل منها: ( أ ) “الممثل المفوض للمقترض” يعنى وزيرة التعاون الدولى للمقترض، أو أى شخص آخر تفوضه كتابةً. (ب) تاريخ الإقفال” يعنى 31 ديسمبر 2014 أو أى تاريخ لاحق يتم تحديده باتفاق الطرفين. (جـ) “الدولار و العلامة $” يعنى العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. (د) “تاريخ بداية النفقات المؤهلة” يعنى 18 يونيو 2010، وهو التاريخ الذى وافق فيه مجلس إدارة الصندوق على القرض. (هـ) “الجهة المنفذة” يعنى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر. (و) “الشروط العامة” تعنى الشروط العامة للصندوق المطبقة على اتفاقيات قروض القطاع العام فى ديسمبر 2007، والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. (ط) “فترة السماح” تعنى الفترة التى تبدأ فى 27 أكتوبر 2010 وتنتهى بعد مرور خمس سنوات على هذا التاريخ.(المادة الثانية) القرض2 – 1: وافق الصندوق على تقديم قرض للمقترض قدره ثلاثون مليون دولار أمريكى (30000000 دولار أمريكى) وفقًا للشروط والأحكام الموضحة بهذا الاتفاق. 2 – 2: يسدد المقترض فائدة بسعر ثلاثة وخُمس بالمائة (3.2%) سنويًا على أصل مبلغ القرض المسحوب والذى لم يتم سداده بواسطة المقترض. 2 – 3: يسدد المقترض رسم خدمة بسعر واحد بالمائة (1%) سنويًا على أصل مبلغ القرض المسحوب والذى لم يتم سداده بواسطة المقترض. 2 – 4: يتم سداد الفائدة ورسوم الخدمة كل ستة أشهر فى 15 مايو و15 نوفمبر سنويًا فى حساب الصندوق. 2 – 5: عقب انتهاء فترة السماح مباشرة، يسدد المقترض أصل القرض بالدولار، أو بأية عملة حرة أخرى تقبلها إدارة الصندوق بقيمة تعادل المبلغ المستحق بالدولار طبقًا لسعر صرف السوق السائد فى وقت ومكان السداد، يتم السداد على ثلاثين (30) قسطًا نصف سنوى بالمبالغ والتواريخ المحددة فى الجدول رقم 3 (استهلاك القرض). 2 – 6: حدد المقترض وزارة المالية لتتولى نيابة عنه سداد مدفوعات خدمة القرض طبقًا لهذا الاتفاق.(المادة الثالثة) النفاذ3 – 1: يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقًا للبند 3 – 2 عند استلام الصندوق لما يلى: ( أ ) دليلاً مقبولاً على أنه قد تم اعتماد هذا الاتفاق والتصديق عليه من جانب المقترض طبقًا لما تقضى به الإجراءات الدستورية للمقترض. (ب) شهادة يصدرها وزير العدل، أو الجهة الحكومية القانونية المختصة تؤكد أن هذا الاتفاق قد تم اعتماده والتصديق عليه بواسطة المقترض وأصبح يشكل التزامًا ساريًا وملزمًا للمقترض طبقًا لشروط الاتفاق. 3 – 2: بمجرد استيفاء الشروط المذكورة فى البند 3 – 1 بشكل مقبول، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ الكامل ويصبح سارى المفعول فى تاريخ النفاذ. 3 – 3: إذا لم يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ خلال مائة وثمانين (180) يومًا بعد تاريخ الاتفاق، يصبح الاتفاق منتهيًا وكذلك كافة التزامات أطرافه، ما لم تحدد إدارة الصندوق بعد أخذ أسباب التأخير فى الاعتبار تاريخًا لاحقًا لأغراض هذا البند.(المادة الرابعة) العناوين4 – 1: عنوان الطرفان كما هو موضح أدناه: عن المقترض: وزارة التعاون الدولى قطاع التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية 8 شارع عدلى القاهرة. جمهورية مصر العربية: فاكس: (202) 23912815 /(202) 23915167 عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية:The OPEC Fund for International Development Parking 8 A – 1010 Vienna Austria Facsimile: (++ 43 – 1) 5139238(المادة الخامسة) متفرقات وأحكام إضافيةعلى الرغم مما قد يخالف ذلك: 5 – 1: عملة السحب: باستثناء ما توافق عليه إدارة الصندوق خلافًا لذلك، يجوز سحب مبلغ القرض بالعملات التى تم بها سداد النفقات المؤهلة أو تلك التى تستحق السداد. فى حالة طلب السحب بعملة مختلفة عن عملة القرض، يتم السحب على أساس تكلفة عملة القرض الفعلية التى تحملها الصندوق مقابل تلبية هذا الطلب. تقوم إدارة الصندوق بشراء العملات كوكيل للمقترض، يجب أن تتم المسحوبات الخاصة بالنفقات المؤهلة بالعملة المحلية، (إن وجدت)، بعملة القرض طبقًا لسعر الصرف الرسمى الذى يحدده البنك المركزى فى بلد المقترض فى وقت السحب. 5 – 2: أولوية القرض: يتعهد المقترض بأنه لن يكون لأى دين خارجى آخر أولوية على هذا القرض فى تخصيص، أو توفير، أو توزيع العملة الأجنبية المتوفرة تحت تصرف أو لمصلحة المقترض. 5 – 3: التحكيم: ( أ ) يسعى أطراف هذا الاتفاق لتسوية كافة النزاعات أو الخلافات التى تنشأ بينهم بسبب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به بالطرق الودية. إذا لم يتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف وديًا، يتم عرضه بناءً على طلب أى من الأطراف أمام هيئة تحكيم للفصل فيه بشكل نهائى وملزم طبقًا لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق فى حالة عدم التوصل لأى اتفاق بين الأطراف بخلاف ذلك، يتم الاحتكام إلى قواعد التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة UNCITRAL السارية فى تاريخ هذا الاتفاق. (ب) يعين كل من المقترض والصندوق محكمًا واحدًا لكل منهما ويقوم المحكمان معًا بعد تعيينهما بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وفى حالة فشلهما فى تعيينه، تقوم المحكمة الدولية للتحكيم فى باريس، فرنسا، بتعيينه. فى حالة وجود موقف محدد لا تشمله قواعد التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة، UNCITRAL، يقوم المحكمون طبقًا لتقديرهم الشخصى المطلق بتحديد الإجراء الذى يجب اتباعه ويكون قرارهم نهائيًا. (ج) يجب عقد أية جلسات تحكيم طبقًا لهذا الاتفاق فى دولة (غير بلد المشروع أو أى دولة عضو في الصندوق) تكون طرفًا فى معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتطبيق أحكام التحكيم الأجنبى المبرمة فى نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية فى 10 يونيو 1958، على أن تستخدم اللغة الإنجليزية خلال إجراءات التحكيم. 5 – 4 هذا الاتفاق وكافة المستندات المنفذة فيما يتعلق به وصلاحيتها، وتطبيقها، وتفسيرها، وكافة النزاعات التى تنشأ بسبب أى من هذه المستندات، تحكمها قواعد القانون الدولى، وقواعد العدالة والإنصاف. وإشهادًا على ما تقدم، قام طرفا هذا الاتفاق، من خلال ممثليهما المعتمدين، بالتوقيع على هذا الاتفاق وتسليمه بمدينة فيينا من نسختين باللغة الإنجليزية، وتعتبر كل نسخة منهما بمثابة أصل له ذات الحجية، وذلك اعتبارًا من اليوم والتاريخ المذكور فى صدر هذا الاتفاق. عن المقترض: التوقيع: الاسم: السيدة / فايزة أبو النج المنصب: وزيرة التعاون الدولى عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية: التوقيع: الاسم: Mr. Suleiman J. Al-Herbish المنصب: مدير عام جمهورية مصر العربية مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة الملحق (1) وصف المشروعالهدف من المشروع هو المساهمة فى تحسين أمان وكفاءة إمدادات الكهرباء فى منطقة المشروع بشمال الجيزة، والتى تقع على بعد 30 كيلو مترًا شمال غرب القاهرة، وذلك بإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تعتمد على تكنولوجيا أكثر كفاءة فى مجال توليد الكهرباء من المحطات الحرارية. إن توفير كهرباء كافية وفعالة للمستهلكين، بما فى ذلك المنازل، والزراعة، والأعمال، والصناعة يشكل بالتالى الهدف النهائى للمشروع، والذى يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ المكونات التالية: ( أ ) خدمات الموقع. (ب) الأعمال المدنية. (جـ) مراقبة البيئة. (د) لوحة مفاتيح رئيسية قدرة 220 كيلو فولت. تصميم، وتصنيع، وتوريد، وتسليم، وتركيب، واختبار، وتشغيل لوحة مفاتيح رئيسية قدرة 220 كيلو فولت (قواطع، ونصف تحميل). ويشمل ذلك أيضًا بناء وإنشاء الوصلات بين المحولات الرئيسية ولوحة المفاتيح الرئيسية، ونظم الحماية والتحكم فى الاتصالات وكافة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية المطلوبة لتوفير نظام تشغيل متكامل. (هـ) مولدات توربينية تعمل بالاحتراق. (و) مولدات ومكثفات توربينية تعمل بالبخار. (ز) التأمين الشامل. (ح) المضخات والمحركات. (ط) خزانات الساحة. (ى) مولدات بخار لاستعادة الحرارة. (ك) نظم معالجة المياه ومياه الصرف الصحى. (ل) المواسير والمحابس الرئيسية. (م) محولات الكهرباء. (ن) تركيب والتحكم فى الأجهزة. (س) المعدات الكهربائية/ تركيب الأجهزة. (ع) الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير. (ف) لوحة مفاتيح الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض. (ص) المساكن. (ق) الخدمات الهندسية.جمهورية مصر العربية مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة الملحق (2) تخصيص حصيلة القرض1 – ما لم يتفق المقترض وإدارة الصندوق على خلاف ذلك، فإن حصيلة القرض المكون من 30000000 دولار أمريكى سوف تستخدم فى تمويل (68.9%) من التكلفة الإجمالية لمكون لوحة المفاتيح الرئيسية قدرة 220 كيلو فولت الخاصة بالمشروع، كما هو مذكور فى الفقرة (د) من الملحق (1) من هذا الاتفاق. 2 – على الرغم من تخصيص حصيلة القرض أو النسبة المئوية للصرف المحددة فى الفقرة (1) أعلاه، إذا ارتأت إدارة الصندوق وفقًا لتقديرها المعقول أن المبلغ المخصص من القرض للمكون المذكور أعلاه لن يكون كافيًا لتمويل نسبة الإنفاق المتفق عليها لجميع نفقات هذا المكون، يجوز أن تقوم إدارة الصندوق بموجب إخطار ترسله إلى المقترض بخفض النسبة المئوية للصرف المطبقة على تلك النفقات وذلك حتى يمكن أن يستمر سحب النفقات المتعلقة بالمكون المذكور إلى أن يتم تغطية جميع أوجه الإنفاق الخاصة به.جمهورية مصر العربية مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة جدول رقم (3) استهلاك القرضمسلسلتاريخ السدادالمبلغ المطلوب سداده (بالدولار الأمريكى)115 نوفمبر 20151000000215 مايو 20161000000315 نوفمبر 20161000000415 مايو 20171000000515 نوفمبر 20171000000615 مايو 20181000000715 نوفمبر 20181000000815 مايو 20191000000915 نوفمبر 201910000001015 مايو 202010000001115 نوفمبر 202010000001215 مايو 202110000001315 نوفمبر 202110000001415 مايو 202210000001515 نوفمبر 202210000001615 مايو 202310000001715 نوفمبر 202310000001815 مايو 202410000001915 نوفمبر 202410000002015 مايو 202510000002115 نوفمبر 202510000002215 مايو 202610000002315 نوفمبر 202610000002415 مايو 202710000002515 نوفمبر 202710000002615 مايو 202810000002715 نوفمبر 202810000002815 مايو 202910000002915 نوفمبر 202910000003015 مايو 20301000000 الإجمالى30000000 |
وسوم : تشريعات وقوانين